الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص302
قال الماوردي : إذا تبايع الذميان شقصاً بخمر أو خنزير وتقابضا فلا شفعة فيه لمسلم ولا ذمي وقال أبو حنيفة : الشفعة واجبة للمسلم بقيمة الخمر : والذمي مثله بناء على أصله في أن للخمر ثمناً في حق الذمي ، وغرماً في استهلاكه عليه بالغصب ، ودليلنا ما قدمناه من الكلام عليه في كتاب الغصب من تحريم ثمنه وسقوط غرمه في حق الذمي ، والمسلم على السواء .
ولأن كل بيع لو عقده مسلم سقطت فيه الشفعة وجب إذا عقده ذمي أن يسقط فيه الشفعة فكما لو عقده بميتة ، أو دم ، ولأن كل من سقطت الشفعة في عقده بالميتة ، والدم ، سقطت الشفعة في عقده بالخمر والخنزير كالمسلم .
قال الماوردي : وهذا صحيح لا خلاف بين الفقهاء أن الشفعة تجب للمسلم على الذمي كوجوبها له على المسلم ، وتجب للذمي على الذمي كوجوبها للمسلم على المسلم واختلفوا في وجوبها للذمي على المسلم .
فمذهب الشافعي وأبو حنيفة ومالك وجمهور الفقهاء إلى وجوب الشفعة للذمي على المسلم كوجوبها للمسلم على المسلم ، وحكي عن الحسن البصري ، وعامر الشعبي ، وعثمان البتي والحارث العكلي أنهم قالوا لا شفعة للذمي على المسلم وبه قال أحمد بن حنبل استدلالاً بقوله تعالى : ( وَلَنْ يَجْعَلَ اللهً لِلْكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) ( النساء : 141 ) وروي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ لا شفعة للذميِّ على المسلم ‘ ولأنه لما امتنعت دار الإسلام من إحياء الذي للموات فأولى أن يمنع الإسلام من شفعة الذمي في الأملاك .
ودليلنا عموم قوله ( ص ) : ‘ الشفعة فيما لم يقسم ‘ ولأن ما جاز أن يملك به المسلم من