الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص291
إذا غرمها ؛ لأنه لا يدعيها وإن تعذر غرم المشتري لها بغيبة أو عسر فهل يستحق البائع أخذها من الشفيع أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : لا يستحق أخذها منه وإن صدقه عليها ؛ لوجوبها على غيره وإقرار الشفيع بها لغيره .
والوجه الثاني : يستحق أخذها منه ؛ لأن عقد البيع منتقل إليه وثمنه مستحق عليه ، وإن كان الشفيع مكذباً للبائع تحالف البائع والمشتري ولم تبطل الشفعة لتحالفهما ، سواء قيل إن العقد يبطل بالتحالف أو لا يبطل ؛ لاستقرار الشقص على ملك الشفيع بالأخذ بخلاف ما مضى من تحالفهما قبل الأخذ ، ثم هل يستحق البائع إحلاف الشفيع أم لا ؟ على وجهين في وجوب غرمه إن صدق .
وقال أبو حنيفة رجع بها المشتري على الشفيع ؛ لأنها بينة للبائع على المشتري وبينة للمشتري على الشفيع وهذا خطأ ؛ لأن إقرار أثبت من بينته وقد أقر مبتدئاً باستيفاء حقه فصار مكذباً لبينته ، وإذا كان كذلك لم يرجع المشتري بها على الشفيع مع إنكاره إن كان عاقد بنفسه ، وهل يرجع بها إن كان مستنيباً ؟ على وجهين :
أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة يرجع بها ؛ لأنه لم يتقدم منه تكذيب لبينته .
والوجه الثاني : لا يرجع بها ؛ لأنه قد أقر باستيفاء حقه ، وهذا قول أبي حامد المروزي وهو الظاهر من قول المزني .