الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص280
والقول الثاني : جائز ثم للشفيع في رؤية الشقص المبيع حالتان :
إحداهما : أن يكون قد رآه فلا يجوز أن يأخذه إلا بعد رؤية المشتري له لأن العقد قبل رؤيته غير لازم له سواء قيل : إن خياره جار مجرى خيار البدل والقبول أو جار مجرى خيار المجلس لأن كل واحد من الخيارين لا يملك الشفيع فيه الشفعة إلا بعد انقضائه على الصحة .
والحالة الثانية : أن يكون الشفيع لم ير الشقص المبيع فهل يجوز له أخذه قبل الرؤية أم لا على قولين مبنيين على اختلاف قوليه في جواز البيع على خيار الرؤية :
أحدهما : لا يجوز له أخذه قبل الرؤية على قوله في المنع من بيع خيار الرؤية لأنه يحل في أخذه بالشفعة محل المشتري وسواء رضي المشتري بأخذه قبل الرؤية أم لم يرض كما يبطل شراء المشتري على هذا القول سواء رضي البائع أو لم يرض .
والقول الثاني : أن أخذ الشفيع قبل الرؤية جائز على قوله أن البيع بخيار الرؤية جائز فعلى هذا يكون المشتري بالخيار بين تسليم الشقص إليه قبل رؤيته وبعد أن يصفه له كما يصفه البائع للمشتري وبين أن يمنعه حتى يراه فيسقط خياره بالرؤية لأن المشتري لا يلزمه تسليم شقص ثبت للشفيع فيه خيار الرؤية .
أحدهما : أن يكون في الشقص .
والثاني : أن يكون في الثمن ، فإذا كان العيب في الشقص فالخيار فيه للمشتري وللشفيع أن يأخذ منه يعيبه ويمنعه من رده لأن رد المشتري له بالعيب إنما هو لاستدراك الغبن وهو يستدركه من الشفيع بالوصول إلى جميع الثمن فعلى هذا لو حضر الشفيع وقد رده المشتري بالعيب كان للشفيع إبطال رده واسترجاع الشقص من بائعه لأن الرد بالعيب قطع للعقد وليس برافع للأصل فلم يكن للمشتري إبطال حق الشفيع كما لو باعه وأراد الشفيع إبطال بيعه كان له ليتوصل به إلى شفعته ، فلو كان المشتري عند ظهوره على عيب الشقص صالح البائع على أرشه وحضر الشفيع مطالباً بالشفعة فله أخذه بالباقي من الثمن بعد إسقاط الأرش إن قيل بجواز أخذ الأرش صلحاً مع بقاء العين في أحد الوجهين وإن قيل إنه لا يجوز في الوجه الثاني أخذه الشفيع بجميع الثمن .
فأما إن كان العيب في الثمن فسيأتي في تفريع المزني .