پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص273

والوجه الثالث : يدخل فيه السفل دون العلو فعلى هذا تجب الشفعة في السفل دون العلو . فأما بيت الرحاء فداخل في البيع على الوجوه كلها والشفعة فيه واجبة كسائر الأبنية .

فصل

: ومن ذلك الدولاب في الأرض فإن أفرد بالبيع فلا شفعة فيه ، وإن بيع مع الأرض فاختلف أصحابنا : هل يقتضي إطلاق البيع دخوله فيه تبعاً له على ثلاثة مذاهب :

أحدها : أنه يدخل فيه تبعاً كالبناء لاتصاله فعلى هذا تجب الشفعة فيه .

والثاني : أنه لا يدخل فيه لتميزه فعلى هذا لا شفعة فيه .

والثالث : إن كان كبيراً لا يمكن نقله على حاله صحيحاً دخل في البيع وجبت فيه الشفعة تبعاً ، وإن كان صغيراً يمكن نقله على حاله صحيحاً لم يدخل في البيع ولم تجب فيه الشفعة .

فصل

: ومن ذلك المعدن : وهو على ضربين :

أحدهما : أن يكون جارياً كمعادن القار ، والنفط فيكون حكمه حكم البئر والعين . إن كان ضيقاً لا يصير ما قسم معدناً فلا شفعة فيه ، وإن كان واسعاً نظر ، فإن كان ينبوعه في أحد جوانبه فلا شفعة فيه ، وإن كان ينبوع من جميع جوانبه ففيه الشفعة . ثم ينظر : فإن كان ما ينبع منه يجتمع فيه ، ولا يخرج منه فهل يكون ما اجتمع فيه وقت العقد داخلاً في البيع ، ومأخوذاً بالشفعة على وجهين :

أحدهما : يدخل في كاللبن في الضرع ، ويؤخذ بالشفعة ؛ لأنه يتبع لما فيه الشفعة كالثمرة غير المؤبرة .

والوجه الثاني : لا يدخل في البيع كالولد المنفصل ، والثمرة المؤبرة لظهوره كامل المنفعة . فإن شرط في العقد دخل فيه ، ولم تجب فيه الشفعة .

وإن كان ما ينبع جارياً لا يجتمع فيه فعلى قول أبي إسحاق لا يملك إلا بالإجارة والأخذ ، وإذا خرج عن معدنه لم يمنع الناس منه ، وعلى قول أبي علي بن أبي هريرة أنه مملوك قبل إجارته ، وله منع الناس منه ، فإذا خرج من معدنه فعلى هذا هل يكون داخلاً في البيع إذا كان ظاهراً وقت العقد على ما ذكرنا من الوجهين ؟

والضرب الثاني : أن يكون المعدن جامداً كمعادن الصفر والنحاس فكل ما دخل فيه داخل في البيع ؛ لأنه تربة المعدن فصار كالأرض ثم ينظر فإن كان قسمته ممكناً ، وتصير كل حصة منه إذا قسمت معدناً وجبت فيه الشفعة وإن كان بخلافه فلا شفعة .

مسألة

قال الشافعي رحمه الله : ‘ وأما الطريق التي لا تملك فلا شفعة فيها ولا بها ‘ .

قال الماوردي : اختلف أصحابنا في مراد الشافعي بذلك فقال أبو علي بن أبي هريرة ،