الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص135
والثاني : يعني أنها قد عمت بخيرها ومنه قوله ( ص ) عمتكم النخلة يعني عمت بخيرها وقيل بل عنى أنها خلقت من فضل طينة آدم فصارت عمة في النسب ، فأجمع المسلمون على تحريم الغصب وإن من فعله مستحلاً كان كافراً ومن فعله غير مستحل كان فاسقاً .
وقال أبو حنيفة : لا يتم الغصب إلا بالنقل والتحويل فإن كان مما لا ينقل كالدور والعقار لم يصح غصبه ولم يضمن استدلالاً بأن غير المنقول مختص بالمنع دون التصرف فصار كحبس الإنسان عن ملكه لا يكون موجباً لغصب ماله ولأن المسروق لا يكون مسروقاً إلا بالنقل عن الحرز فكذا المغصوب لا يصير مغصوباً إلا بالنقل وتحريره قياساً أن كل ما لم يصر المال به مسروقاً لم يصر به مغصوباً كالمنع والإحالة .
ودليلنا ما روي عن عطاء بن يسار عن أبي مالك أن النبي ( ص ) قال إن أعظم الغلول عند الله أن يأخذ الرجل من أرض غيره إلى أرض نفسه فأطلق على الأرض حكم الغلول والغصب .
وروي عن النبي ( ص ) أنه قال : لعن الله سارق المنار قيل وما سارق المنار ؟ قال أن يأخذ الرجل العلامة من أرض نفسه إلى أرض غيره فجعل ذلك سرقة ومثله ما روي عن النبي ( ص ) أنه قال : ملعونٌ من لعن أباه ملعونٌ من لعن أمه ملعونٌ من غير تخوم الأرض ، وفي تخوم الأرض تأويلان : أحدهما : علماؤها . والثاني : حدودها وأعلامها ولأن ما ضمن بالقبض في العقود ضمن بالتصرف في العقود كالمحول والمنقول . ولأن ما ضمن به المنقول ضمن به غير المنقول كالعقود ولأنه عدوان فجاز أن يضمن به غير المنقول كالجناية .
فأما الجواب بأن ما لم ينقل مختص بالمنع والإحالة كالحبس فهو أن المحبوس عن