الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص109
وإن قال : ولدي من الثلاثة هو الأصغر لحق به وحده ورق الأكبر والأوسط .
أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة : لا تصير أم ولد له استصحاباً لحكم الرق فإنه لا يجوز إثبات حرية بالشك ، فعلى هذا لا يلحق به إلا الولد الذي بينه وحده سواء بين الأكبر أو الأصغر منهم ويكون الآخران على رقهما .
والوجه الثاني : أنها تصير أم ولد اعتباراً بالظاهر من حال الفراش أنه ثابت النسب الموجود من الملك دون ما لا يعرف له سبب من نكاح فعلى هذا يكون الجواب على ما مضى لو أقر أنه وطئها في ملكه .
فهذا الكلام فيه إذا استدرك من جهته بيان الولد الذي أقر به .
أحدهما : لا يتبعه ويرق .
والثاني : يتبعه .
فعلى هذا إن ألحقوا به الأكبر تبعه الأوسط والأصغر في الحرية وثبوت النسب وصار الثلاثة له أولاداً يرثونه . وإن ألحقوا به الأوسط تبعه الأصغر فلحقا به معاً ، وكان الأكبر مملوكاً . وإن ألحقوا به الأصغر لحق به وحده دون الأكبر والأوسط . ولو ألحقت القافة به ابنين منه فعلى الوجه الأول : لا يثبت نسبهما لكن يخرج المنفي عنهما ويصير مملوكاً ويتردد النسب بين الاثنين ، وعلى الوجه الثاني : يلحق به الاثنان معاً فعلى هذا إن ألحقوا به الأكبر والأوسط لحقا به مع الأصغر أيضاً وكان تبعاً لهما ، وإن ألحقوا به الأكبر والأصغر لحقا به مع