الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص68
فليست له بزوجة وهي محرمة عليه وللسيد في الحالين بيعها لبقاء ملكه بإنكار الشراء . فهذا حكمها إن لم يكن الواطئ قد أحبلها .
والذي يضر الواطئ من دعواه الإقرار بالمهر لأن السيد لا يدعيه ، والذي ينفعه ادعاء الزوجية وثبوت النكاح ، وإذا كان كذلك فعلى الواطئ اليمين للسيد في إنكار ما ادعاه السيد من الشراء والثمن لأنه لو أقر له بذلك لزمه ، وهل تجب على السيد اليمين للواطئ في إنكار ما ادعاه الواطئ من الزوجية أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : لا يمين عليه لأن في تصحيح الزوجية إزالة الضرر عنه في إيقاع الحرية فعلى هذا لو رجع عن ما ادعاه من الشراء وصدق الواطئ على الزوجية لم يقبل قوله في الرجوع عن الشراء ولا في التصديق على الزوجية ، وعلى هذا لو كان على إنكاره لم ترد اليمين على الواطئ في إثبات الزوجية .
والوجه الثاني : وهو أصح أن اليمين عليه واجبة لإنكاره ما لا يجعل ثبوته رافعاً لضرره فعلى هذا لو رجع عن ما ادعاه من الشراء وصدق الواطئ على الزوجية لم يقبل قوله في الرجوع عن الشراء وقبل في التصديق على الزوجية وكانت في الحكم أم ولد وأولادها أحرار ، وعلى هذا لو كان على إنكاره ونكل عن اليمين ردت على الواطئ فإذا حلف حكم له بالزوجية .
أحدها : لزوم المهر .