الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص27
وإذا كان بما وصفنا إقراراً بشيء واحد رجع في تفسيره إليه فإن ضمه إلى ذكر الدراهم نظر ، فإن قال كذا كذا درهم بالرفع وكذا كذا درهم بالخفض فليس عليه إلا درهم واحد لا يختلف الفقهاء فيه وإن قال كذا كذا درهماً بالنصب فمذهب الشافعي عليه درهم واحد سواء كان نحوياً يعرب كلامه أم لا ، وقال محمد بن الحسن عليه أحد عشر درهماً سواء كان نحوياً أم لا . وقال أبو إسحاق المروزي أن كان من العامة الذين لا يعربون في الكلام فعليه درهم واحد كما قال الشافعي ، وإن كان نحوياً فعليه أحد عشر درهماً كما قال محمد بن الحسن استدلالاً بأنه أول الأعداد المركبة التي يكون تمييزها منصوباً فألزم مقتضى لفظه .
وهذا خطأ في الحكم ، والدلالة على فساده من وجهين :
أحدهما : أن ذكر العدد إذا تعقبه تفسير الجنس لم يوجب زيادة في العدد المذكور اعتباراً بسائر الأعداد .
والثاني : أنه لم يعتبر بمقتضى اللسان في قوله كذا درهم بالخفض في إيجاب مئة درهم عليه اعتباراً بما ذكرنا من أن تفسير الجنس لا يقتضي زيادة العدد كذلك في النصب وفيما ذكرنا من هذين دليل وانفصال .
أحدهما : يكون إقراراً بشيء واحد ، ويكون الثاني إثباتاً للأول .
والوجه الثاني : أنه يكون إقراراً بشيئين لأنه لا يسوغ في اللسان أن يقول رأيت زيداً بل زيداً ، يعني الأول ، وإنما يصح إذا عني غيره .
فإن ضمه إلى ذكر الدراهم فقال : له عليّ كذا وكذا درهماً بالنصب أو درهم بالخفض ، قال الشافعي : ههنا يلزمه درهمان وحكى المزني عنه أنه قال في موضع آخر أنه يلزمه درهم واحد .
واختلف أصحابنا في ذلك لاختلاف جوابه على أربع طرق :
إحداها : وهي طريقة المزني أن المسألة على قولين :