پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص19

الألف بأجناس كثيرة قبل أيضاً ، وأحلف أن أكذبه المقر له . وهكذا لو قال : له عليّ ألف ودرهمان يرجع إليه في تفسير الألف .

فإن قال : له عليّ ألف وثلاثة دراهم ، أو ألف واحد عشر درهماً فهل يصير ذ لك تفسيراً للألف المبهمة أم لا ؟

على ثلاثة أوجه :

أحدها : لا يكون تفسيراً كما لو كان العدد الزائد درهماً وهذا قول أبي سعيد الاصطخري .

والوجه الثاني : يكون تفسيراً لما ذكرنا من الفرق بينهما ، وهذا قول أبي علي الطبري .

والوجه الثالث : أنه إن كان ما بعد الألف عدداً بلفظ الجمع كقوله : له ثلاثة دراهم إلى عشرة دراهم لم يكن ذلك تفسيراً للألف . وإن كان عدداً منصوب التمييز كقوله : أحد عشر درهماً فما زاد كان تفسيراً للألف لأن التمييز أخص بالصفات والنعوت ويصير تقدير هذا الكلام : له عليّ ألف وأحد عشر من الدراهم .

مسألة

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإذا قال له عليّ ألفٌ إلا درهماً قيل له أقر له بأي ألفٍ شئت إذا كان الدرهم مستثنى منها ويبقى بعده شيءٌ قل أو كثر ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال ، لا يختلف أصحابنا أن الاستثناء في الإقرار يصح من جنسه وغير جنسه . وإنما اختلفوا في غير الإقرار هل يصح الاستثناء فيه من غير جنسه أم لا ؟ على وجهين :

وقال أبو حنيفة : لا يصح استثناء المكيل والموزون من غير جنسه ويصح استثناء ما ليس بمكيل ولا موزون من غير جنسه .

وقال محمد بن الحسن وزفر بن هزيل : لا يصح الاستثناء من غير جنسه بحال ، لا في مكيل ولا موزون ولا غيره . استدلالاً بأن في الاستثناء إسقاط بعض الجملة وبعضها يستحيل أن يكون من غير جنسها .

ودليلنا قوله تعالى : ( فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إلاَّ رَبُّ العَالَمِينَ ) ( الشعراء : 77 ) وقال تعالى : ( فَسَجَدَ المَلاَئِكَةُ كُلُهُمْ أجْمَعُونَ إلاَّ إبْلِيسَ ) ( الحجر : 30 ، 31 ) وقال الشاعر :

( وبلدة ليس بها أنيس
إلا اليعافير وإلا العيس )