الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص8
وإن كان الإقرار لغير آدمي كإقراره لبهيمة أو عقار أو مسجد أو رباط فلا يخلو حال الإقرار في ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يضاف إلى وجه مستحيل كإقراره لذلك بدين من معاملة فيكون باطلاً .
والقسم الثاني : أن يضاف إلى وجه يصح ولا يستحيل كإقراره لمسجد بمال من وصية أو لرباط بمال من وقف عليه ، أو لماشية مسبلة بعلوفة من وصية أو صدقة ، فهذا إقرار لازم وليس بتمليك وإنما هو إقرار بجهات ينصرف المال فيها .
والقسم الثالث : أن يكون مطرقاً وفي صحته وجهان مخرجان من اختلاف قوليه في المقر للحمل بإقرار مطلقا فهذا الشرط الثاني .
فإذا ثبت ما ذكرنا فلا يخلو حال المقر به من أحد أمرين :
إما أن يكون في بدن .
أو مال . فأما البدن فضربان :
حق لله .
وحق للآدمي .
فأما حق الله تعالى كحد الزنى وشرب الخمر فليس عليه الإقرار بل هو مندوب إلى ستره والتوبة منه . قال ( ص ) : ‘ من أتى من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم حد الله تعالى عليه ‘ .
وأما حق الآدمي فالقصاص وحد القذف فعليه الإقرار به والتمكين وأما المال فضربان :
أحدهما : حق الله تعالى كالزكوات والكفارات فليس عليه الإقرار به ، وإنما عليه أداؤه من غير إقرار .