پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص5

ممن يصح إسلامه ويجوز عقده ، لا نسلمه بل لا يصح إسلامه ولا يجوز عقده وسيأتي الكلام فيه مستوفياً في موضعه إن شاء الله تعالى .

وأما قياسه على الوصية ففي جواز وصيته قولان :

أحدهما : باطلة : فعلى هذا سقط السؤال .

والثاني : جائزة .

فعلى هذا الفرق بين إقراره ووصيته : أن في لزوم إقراره إضراراً به فسقط . وفي صحة وصيته رفقاً به فأمضيت . وأما المكلف فضربان :

محجور عليه وغير محجور عليه . أما غير المحجور عليه :

فهو البالغ الرشيد العاقل فإقراره صحيح إذا أقر مختاراً وباطل إن أقر مكرهاً ، وسواء كان المقر رجلاً أو امرأة مسلماً أو كافراً ، عدلاً أو فاسقاً وإقرار جميعهم لازم .

وأما المحجور عليه فضربان :

أحدهما : من حجر عليه لأجل نفسه .

والثاني : من حجر عليه لأجل غيره

فأما المحجور عليه لأجل نفسه فهو السفيه ، وإن أقر ببدن من قصاص أو حد نفذ إقراره فيه ، لأنه لا حجر عليه في بدنه ، وإن أقر بمال لم يلزم إقراره فيه ما كان الحجر عليه باقياً ، فإن فك حجره لم يلزم ذلك حكماً لبطلان الإقرار ، ولزمه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان على يقين من لزومه وسواء كان ما أقر به حقاً لله تعالى أو حقاً لآدمي . فلو كان حين أقر سفيهاً لكن لم يحجر عليه الحاكم فإقراره لازم في المال والبدن جميعاً ، وهو في الإقرار كالرشيد .

وأما المحجور عليه لأجل غيره فأربعة :

أحدهم : العبد المحجور عليه لأجل سيده .

والثاني : المفلس محجور عليه لأجل غرمائه .

والثالث : المريض محجور عليه لأجل ورثته .

والرابع : المرتد محجور عليه في حق بيت المال .

ومعنى الحجر في كل واحد منهم مختلف وسنفرد الحكم في إقرار كل واحد منهم .

أما العبد فإقراره على ضربين :