الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص556
للموكل لما فيه من التزام فضل النساء والشراء لازم للوكيل وإن لم يذكر اسم موكله . وإن ذكره فعلى وجهين أحدهما باطل . والثاني لازم للوكيل .
والضرب الثاني : أن يشتريه نسيئة بما يساوي نقدا أو بأقل من ثمن النساء فمذهب الشافعي رضي الله عنه أن الشراء لازم للموكل لأنه قد حصل له غرضه في الاستصلاح مع تأجيل الثمن . ومن أصحابنا من قال الشراء غير لازم للموكل لمخالفته وبقاء الثمن في ذمته . وهو قول من زعم أن الوكيل في بيع النساء لا يجوز بيعه نقدا .
وهكذا لو أذن له أن يشتري إلى أجل فاشتراه إلى أجل هو أقرب لم يلزم الموكل . ولو اشتراه إلى أجل هو أبعد كان على مذهب الشافعي رضي الله عنه وعلى مذهب بعض أصحابه غير لازم .
أحدها : أن يكون أذن لوكيله في اشتراط خيار الثلاث في عقده فلا يشترطه فالبيع باطل والشراء غير لازم عقده لازما وقد أذن له في عقده غير لازم .
والقسم الثاني : أن يأذن له في تركه وعدم اشتراطه فإن شرطه فالبيع باطل والشراء غير لازم لأنه عقده غير لازم وقد أذن له في عقد لازم .
والقسم الثالث : أن يكون إذنه مطلقا فإن عقده الوكيل ناجزا من غير خيار صح البيع ولزم الموكل . وإن عقده بخيار الثلاث ففي صحة العقد ولزومه للموكل وجهان :
أحدهما : يصح العقد ويلزم الموكل لأن اشتراطه الخيار زيادة نظر له
والثاني : لا يصح العقد ولا يلزم الموكل لأن العقد بالخيار يصير غير لازم .
قال الماوردي : اعلم أن للموكل إذا أمر وكيله بشراء عبد حالتين :
إحداهما : أن يعينه .
والثانية : أن يصفه ولا يعينه . فإن وصفه ولم يعينه لزمه أن يشتريه سليما من العيوب