الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص543
يبيعه بغير الدراهم من دنانير أو عروض سواء كانت الدراهم من غالب النقود أم لا فلو قال : بع عبدي هذا بحنطة فباعه بدراهم واشترى بالدراهم حنطة . لم يجز لأن البيع بالدراهم غير مأذون فيه . وشراء الحنطة بالدراهم غير مأذون فيه .
فلو قال : بع عبدي هذا بدراهم واشتر بالدراهم حنطة فباع العبد بالحنطة . لم يجز لأنه جنس لم يأذن ببيع العبد فيه وهكذا لو قال بع عبدي بماية درهم فباعه بماية دينار لم يجز .
فلو باع نصف العبد بأقل من مائة درهم ولو بقيراط لم يجز لتفويت ما أراده من كمال الثمن وتفريق الصفقة .
فلو وكله في بيع عبيد فباع كل عبد في عقد . فإن لم يذكر له قدر الثمن جاز لأن العادة في بيع العبيد جارية بإفرادهم في العقود . ولو ذكر قدر الثمن فقال : بع هؤلاء العبيد الثلاثة بألف درهم فإن باع أول صفقة من العبيد بأقل من ألف درهم لم يجز لأنه قد لا يشتري العبدين الآخرين بما بقي من تكملة الألف . وإن باع أول صفقة من العبيد بأكثر من ألف درهم جاز . وهل يجوز بيع العبدين الآخرين بعد حصول الألف ؟ على وجهين :
أحدهما : لا يجوز لأنه مقصوده بالبيع حصول الألف من ثمنه فصارت الوكالة مقصورة عليها وباطلة فيما سواها .
والوجه الثاني : أنه يجوز له بيع ما بقي من العبيد لانعقاد الوكالة ببيعهم . ولا يكون حصول الثمن بكماله من بعضهم بمانع من بيع باقيهم كما لو باع أحدهم بأكثر من ألف ولم يلزمه أن يبيع منه بقدر الألف ويكف عن بيع باقيه بالزيادة على الألف .
فأما العدد من الثياب إذا وكله في بيعها ، وأمكن أن تباع صفقة وتفاريق فعلى الوكيل أن يعمل على أحظ الأمرين لموكله من بيع جميعها صفقة أو إفراد كل واحد منهما بعقد فإن عدل عن أحظهما لم يجز ما لم يكن من الموكل تصريح به .