الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص538
الشهادة لنفسه . فلم تجز مبايعة ولده بمال غيره كما لم تجز مبايعة نفسه .
وقال ابن سريج يجوز ذلك كما يجوز أن يجعل إلى زوجته الطلاق لنفسها أو ، إلى أمته عتقها . وهذا خطأ لما ذكرنا من الفرق بين البيع والطلاق والعتق في ثلاثة أوجه :
أحدهما : أن في البيع ثمنا يختلف بالزيادة والنقصان ، فصار بالميل إلى نفسه متهوما فيه ، وليس في الطلاق والعتق ثمن تصير بالميل إلى نفسها متهومة فيه .
والثاني : أن العتق والطلاق أوسع لوقوعها بالصفات وتعليقها على الغرر والجهالات والبيع أضيق حكما منه .
والثالث : أنه ليس في الطلاق والعتق قبول معتبر ، وفي البيع قبول معتبر . فلم يجز أن يكون الباذل قابلا .
فأما إذا وكله في بيع عبده ووكله الآخر في شرى العبد الموكل في بيعه لم يجز لتنافي المقصود في العقدين . وكان له أن يقيم على إحدى الوكالتين . فإن أراد أن يقيم على أسبقهما في بيع أو شراء جاز . وإن أراد أن يقيم على الثانية منهما كان بيعا أو شراء احتمل وجهين :
أحدهما : لا يصح لأن شرط الأولى يمنع من جواز الثانية .
والوجه الثاني : يجوز لأن الوكالة لا تلزم فلم يكن للمتقدمة منهما تأثيرا وتبطل بقبول الثانية .
قال الماوردي : وهذا صحيح . وللموكل فيما أذن له ببيعه حالتان : حالة إطلاق وحالة تقييد .
فأما حالة الإطلاق فهو أن يأذن لوكيله في البيع إذنا مطلقا من غير أن يقيده بشرط أو على صفة . فعلى الوكيل في بيعه ثلاثة شروط .