الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص536
الخمسمائة لازما للضامن ، على وجهين أحدهما وهو قول ابن سريج : إن يلزمه ضمانها . والوجه الثاني أن ضمانها باطل لأنه ضمنها قبل استحقاقها .
ومذهب الشافعي رحمه الله أن هذا الشراء باطل لأن فعل العبد منسوب إلى سيده فصار السيد مبايعا لنفسه .
قال الماوردي : اعلم أن النيابة في البيع والشراء قد تكون في أربعة أوجه : –
أحدهما : من جهة النسب وهو الأب والجد على ابنه الطفل .
والثاني : من جهة الحكم وهو للحاكم أو أمينه على المولى عليه لصغر أو سفه .
والثالث : من جهة الوصية وهو وصي الأب والجد على الطفل .
والرابع : من جهة الوكالة وهو وكيل الموكل الرشيد .
فاختلف الفقهاء هل يجوز لهؤلاء أن يبيعوا لأنفسهم ما لهم بيعه ويشتروا من أنفسهم ما لهم شراؤه على أربعة مذاهب : –
أحدهما : وهو مذهب مالك والأوزاعي أنه يجوز لجميعهم أن يبيعوا على أنفسهم ما لهم بيعه ويشتروا من أنفسهم .
والمذهب الثاني : وهو قول زفر بن الهذيل أنه لا يجوز لجميعهم أن يبيعوا على أنفسهم ولا أن يشتروا من أنفسهم .
والمذهب الثالث : وهو قول أبي حنيفة : أنه يجوز ذلك لهم إلا الوكيل وحده .
والمذهب الرابع : وهو مذهب الشافعي أنه لا يجوز ذلك لجميعهم إلا الأب وحده والجد مثله .
واستدل من ذهب إلى جوازه لجميعهم بأن المقصود من البيع حصول الثمن وفي