پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص535

( فصل )

فلو قال الرجل لوكيله : ابتع لي من مالك عشرة أقفزة حنطة بمائة درهم جاز ثم فيه لأصحابنا وجهان حكاهما أبو القاسم الصيمري :

أحدهما : أنه قرض فيه وكالة . فعلى هذا إن لم ينص على قدر الثمن كان فاسدا لأن القرض المجهول باطل .

والوجه الثاني : أنه عقد وكالة فيه قرض . فعلى هذا لو لم ينص على قدر الثمن كان جائزا ، لجواز الوكالة فيما لم ينص الموكل على قدر ثمنه .

ويتفرع على هذين الوجهين أن يقول الرجل لغيره : قد أقرضتك ألف على أن ما رزق الله تعالى فيها من ربح فهو بيننا نصفين .

فأحد الوجهين : أنه قرض فاسد فيكون ضامنا للمال وله الربح دون المقرض .

والوجه الثاني : أنها مضاربة فاسدة . فعلى هذا ليس عليه ضمان المال والربح له وللعامل أجرة مثله .

( فصل )

وإذا قال الرجل لغيره : بع عبدك هذا على زيد بألف درهم علي دونه فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يكون هذا القابل هو المتولي للعقد ، فيصح ويكون مشتريا لغيره بثمن في ذمته ، فيعتبر حال زيد المشترى له ، فإن كان مولى عليه وأذنا فيه كان الشرى للعاقد على ما وصفنا .

والضرب الثاني : أن يكون زيد هو العاقد دون القابل الضامن ففيه وجهان :

أحدهما : وهو قول ابن سريج : إنه جائز ويكون العبد لزيد المشتري بغير ثمن ، والثمن على الضامن . وهذا قول أبي حنيفة لأن للثمن محلا قد ثبت فيه فلم يفترق حكم ثبوته في ذمة المشتري .

والوجه الثاني : وهو الصحيح أن الشرى باطل لأن عقد البيع ما أوجب بتمليك المبيع عوضا . وهذا عقد قد خلا عن عوض على المالك به فكان باطلا . فعلى هذا لو قال بع عبدك هذا بألف درهم على زيد وبخمسمائة علي دونه ففعل كان العقد جائزا على قول ابن سريج وأبي حنيفة ويلزم المشتري ألف والضامن خمسمائة .

وعلى الوجه الثاني باطل ولكن لو قال بع عبدك هذا على زيد بألف درهم وأنا ضامن بخمسمائة منها فباعه عليه صح البيع لزيد بألف درهم عليه . وهل يكون الضمان في