الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص510
أن يدعي الوكالة في المخاصمة أو يدعي الوكالة في قبض مال .
فإن ادعى الوكالة في قبض مال لم تسمع دعواه وإن صدقه الخصم فلا يجب على الخصم دفع المال إليه وسواء كان المال عينا أو دينا .
قال أبو حنيفة : إن كان المال عينا لم يلزمه دفعه وإن كان دينا لزمه وسيأتي الكلام عليه مع المزني في موضعه .
وإن ادعى الوكالة في المخاصمة فمذهب الشافعي أن الحاكم لا يقبل ذلك منهما ويسمع تخاصمهما لأن إقرار الوكيل على موكله غير مقبول فلم يكن إضرارا به . وإنما هو قامة بينة على المطلوب يجوز مع حضور الموكل وغيبته .
أحدهما : أنه جائز لأنه إنما يثبت على كل واحد منهما حجة صاحبه .
والقول الثاني : وهو الصحيح أنه لا يجوز لأنه يصير وكيلا في تحقيق قول كل واحد منهما مع ما ينافيه فيعارض بعض قوله بعضا . ولأنه يصير مخاصم نفسه لأنه يقوم لكل واحد منهما مقام نفسه .