پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص510

( فصل )

فإذا وكل المدعي رجلا بطلب دين قامت به البينة فادعى المطلوب أن الموكل قد أبرأه واستوفاه وأراد يمينه ، قيل له : إنه ما ثبت عليك ثم اطلبه بعد ذلك باليمين إذا وجدته وليس لك أن تحبس ما ثبت عليك من الحق بما استحدثته من الدعوى . فإن سأل إحلاف المدعي بالله لقد شهد شهوده بحق لم يحلف على ذلك لما فيه من جرح الشهود ، ولأن ما ادعاه من البراءة والاستيفاء لا ينافي صحة الشهادة ولكن يحلف بحسب ما ادعاه المطلوب من البراءة والاستيفاء .

( فصل )

وإذا ادعى رجل عند الحاكم أنه وكيل فلان الغائب عليه فصدقه الخصم على الوكالة ولم يقم بها بينة فلا يخلو حال المدعي للوكالة من أمرين : –

أن يدعي الوكالة في المخاصمة أو يدعي الوكالة في قبض مال .

فإن ادعى الوكالة في قبض مال لم تسمع دعواه وإن صدقه الخصم فلا يجب على الخصم دفع المال إليه وسواء كان المال عينا أو دينا .

قال أبو حنيفة : إن كان المال عينا لم يلزمه دفعه وإن كان دينا لزمه وسيأتي الكلام عليه مع المزني في موضعه .

وإن ادعى الوكالة في المخاصمة فمذهب الشافعي أن الحاكم لا يقبل ذلك منهما ويسمع تخاصمهما لأن إقرار الوكيل على موكله غير مقبول فلم يكن إضرارا به . وإنما هو قامة بينة على المطلوب يجوز مع حضور الموكل وغيبته .

( فصل )

وإن اجتمع الخصمان على أن وكلا رجلا واحدا وكان توكيل كل واحد منهما في مخاصمة صاحبه . فإن كان ذلك في أمرين مختلفين جاز وإن كان في أمر واحد ففيه قولان حكاهما ابن سريج :

أحدهما : أنه جائز لأنه إنما يثبت على كل واحد منهما حجة صاحبه .

والقول الثاني : وهو الصحيح أنه لا يجوز لأنه يصير وكيلا في تحقيق قول كل واحد منهما مع ما ينافيه فيعارض بعض قوله بعضا . ولأنه يصير مخاصم نفسه لأنه يقوم لكل واحد منهما مقام نفسه .

( فصل )

وإذا أوكل الرجل رجلا في مخاصمة رجل عند قاضي لم يكن له أن يخاصمه عند غيره من القضاة ، ولا له إن عزل القاضي أن يخاصمه عند المولى مكانه . ولو أطلق ذكر القاضي ولم يعينه جاز أن يخاصم عند من صلح أن ينظر بينهما من القضاة .