الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص496
وجملة الأعمال أنها تنقسم أربعة أقسام : –
قسم يجوز فيه التوكيل مع العجز والقدرة .
وقسم لا يجوز التوكيل فيه ، مع العجز والقدرة .
وقسم يجوز التوكيل فيه مع العجز ، ولا يجوز مع القدرة .
وقسم لا يجوز التوكيل فيه مع القدرة ، واختلفوا في جواز التوكيل فيه مع العجز .
فأما القسم الأول ، وهو ما يجوز التوكيل فيه ، مع القدرة ، والعجز فهو ما كان من حقوق الأموال ، أو ما يجري مجرى الأموال .
فأما حقوق الأموال فمنها ما كان من حقوق الله تعالى كالزكوات والكفارات يجوز التوكيل في إخراجها ، وتفرقتها .
ومنها ما كان من حقوق الآدميين فتارة تكون عقدا كالبيع والإجارة وتارة تكون نقدا كالقرض والحوالة وتارة يكون رفقا كالعارية والوديعة ، وتارة يكون تركا كالإبراء والمسامحة ، وتارة يكون أخذا كالقبض والمطالبة وتارة يكون فضلا كالشركة والمضاربة وتارة يكون عملا كالبناء والعمارة فحقوق الأموال تتنوع على هذه الأحوال السبع والتوكيل في جميعها جائز .
وأما ما يجري مجرى الأموال فتارة يكون عقدا كالنكاح والرجعة وتارة يكون حلا كالطلاق والعتق ، وتارة يكون استيثاقا كإثبات الحجج والبينات والدعاوي والمخاصمات فهذا كله يجوز فيه التوكيل إلا استيفاء الحدود وإثباتها على ما سيأتي بيانه .
فأما الطهارة فتنقسم ثلاثة أقسام :
قسم يجوز فيه التوكيل والنيابة وهو إزالة النجاسة .
وقسم لا يجوز فيه التوكيل وهو رفع الحدث لأن المقصود منه الإخلاص والعمل بالنية فلو أن رجلا أمر على أعضاء رجل بأمر ونوى المغسول أعضاؤه الطهارة للصلاة جاز ولم تكن هذه وكالة وكانت معونة كما يعاونه باستقاء الماء وبإعارة ثوب .
والقسم الثالث من الطهارة ما سقط فرضه بفعل الغير من غير أن يكون وكالة وهو غسل الميت وهو فرض على الكفاية .
فإذا فعله أحدهم أسقط به الفرض عن غيره وإن لم يكن وكيلا . ومن هذا القسم اختيار