الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص494
والثالث : أنها خير طعاما وهذا قول قتادة .
وفي قوله فليتلطف تأويلان :
أحدهما : فليسترخص .
والثاني : وليتلطف في إخفاء أمركم فلا يشعرن بكم أحدا .
ومنه قوله تعالى حكاية عن قول يوسف للعزيز : ( اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم ) [ يوسف : 55 ] أي وكلني على خزائن الأرض .
ومنه قوله تعالى : ( فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) [ النساء : ] والحكم وكيل وأما السنة فما رواه قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ إذا نكح الوليان فالأول أحق وإذا باع المجيزان فالأول أحق ‘ .
قال الشافعي : فيه دلالة على أن الوكالة في النكاح والبيع جائزة وروى شبيب بن عروة عن الحسن عن عروة البارقي قال أعطاه رسول الله ( ص ) دينارا ليشتري به أضحية فاشترى شاتين وباع إحداهما بدينار وأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى ترابا لربح فيه .
وروى أبو الحصين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن حزام أن رسول الله ( ص ) بعث معه بدينار ليشتري له أضحية فاشتراها بدينار وباعها بدينارين فرجع فاشترى أضحية بدينار وجاء بدينار إلى النبي ( ص ) فتصدق به ودعا له أن يبارك له في تجارته .
وروى أبو نعيم وهب بن كيسان عن جابر قال : أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي ( ص ) وقلت : إني أريد الخروج إلى خيبر فقال : إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته .