الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص484
واحد منهما في حق شريكه حكم الوكالة فيصير عقد الشركة من العقود الجائزة ، دون العقود اللازمة فإذا فسخ أحدهما الشركة انفسخت لأن العقود الجائزة لكل واحد من المتعاقدين فسخها ومعنى قولنا أن الشركة قد انفسخت بمعنى أن الإذن بالتصرف قد بطل ؛ لأن المال المشترك قد تميز ؛ لأن تمييز المال المشترك لا يكون إلا بالقسمة وليس لواحد منهما أن يتصرف في جميع المال ببيع أو غيره ويجوز أن يتصرف في قدر حقه على الإشاعة – كما يجوز التصرف في المشاع .
فإن قيل : أليس للمضارب – إذا فسخت عليه المضاربة جاز له البيع بعد الفسخ فهلا جاز للشريك ذلك . قلنا الفرق بينهما أن حق المضارب في الربح وذلك لا يعلم إلا بالبيع فجاز أن يبيع بعد الفسخ ليعلم قدر حقه من الربح والشريك حقه في عين المال معلوم قبل البيع فلم يجز أن يبيع بعد الفسخ .
قال الماوردي : وهو كما قال إذا مات أحد الشريكين انفسخت الشركة بمعنى بطل الإذن بالتصرف لأن العقود الجائزة تبطل بالموت كالوكالة وإذا كان كذلك فلا يخلو أن يكون على المتوفى ديون ووصايا أو لا يكون عليه ديون ولا وصايا فإن لم يكن عليه ديون ولا وصايا فلا يخلو حال الوارث من أن يكون جائز الأمر أو غير جائز فإن كان جائز الأمر بالبلوغ والرشد فهو بالخيار في مال الشركة بين ثلاثة أشياء إما أن يقاسم عليها فتمتاز حصته فيتصرف فيها وإما أن يترك المال مشتركا على حاله من غير أن يأذن للشريك بالتصرف فيه وإما أن يقيم على الشركة ويأذن للشريك بالتصرف فيه فيصير شريكا كما كان شريكا لمورثه فأي هذه الثلاثة فعل كان له ذلك سواء فيه كان فيه الحظ أو في غيره لأن من جاز أمره نفذت عقوده وإن لم يكن فيها حظ له ويختار لهذا الوارث إذا أحب المقام على الشركة أن يعلم قدر المال الذي ورثه عن ميته قبل الإذن في التصرف فيه خوفا من ظهور دين يتعلق بالشركة فيعلم قدره