پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص470

ثم قال كم يا سائب كنت تعمل في الجاهلية أعمالا لا تقبل منك وهي اليوم تقبل وكان ذا سلف وصداقة .

وروى إبراهيم بن ميسرة عن مجاهد أن قيس بن السائب قال إن رسول الله ( ص ) كان شريكي في الجاهلية وكان خير شريك لا يداري ولا يماري .

وروى أبو حيان التيمي عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله ( ص ) أنه قال : إن الله تعالى يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإن خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما .

وروى رسول الله ( ص ) أنه قال ‘ يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا ‘ .

وروي أن النبي ( ص ) شرك بين أصحابه في سهام خيبر وفي الأزواد في السفر واشترك رسول الله ( ص ) وأبو بكر وعلي في أزوادهم يخلطونها في سفرهم .

( فصل )

فإذا ثبت جواز الشركة فقد ينقسم ما تكون فيه الشركة أقسام أربعة :

أحدها : أن تكون في الرقاب والمنافع .

والثاني : أن تكون في الرقاب دون المنافع .

والثالث : أن تكون في المنافع دون الرقاب .

والرابع : أن تكون في حقوق الرقاب .

فأما القسم الأول وهو أن تكون الشركة في الرقاب والمنافع فهو أن يملك الاثنان أو الجماعة دارا أو أرضا أو حيوانا أو عرضا بابتياع أو ميراث أو مغنم أو هبة فيكونا شريكين في رقبة الشيء أو منفعته .

وأما القسم الثاني : وهو أن تكون الشركة في الرقاب دون المنافع فهو أن يوصي رجل بخدمة عبده أو سكنى داره أو غلة بستانه لرجل فيكون الموصى له المنفعة ، ويكون الورثة شركاء في الرقبة .