الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص446
المال المضمون صداقا ففسخ النكاح بعيب قبل الدخول سقط المهر ، وبطل الضمان ، فلو طلق الزوج قبل الدخول سقط نصف الصداق وبطل ضمانه وبقي نصفه وعلى الضامنين ضمانه .
قال الماوردي : وصورتها في رجل له على رجلين ألف درهم من بيع أو قرض ، وكل واحد منهما ضامن لما على صاحبه بأمره ، فلصاحب الحق أن يطالب كل واحد منهما بألف نصفها مما عليه في الأصل ونصفها مما ضمنه عن صاحبه .
وإذا كان كذلك فها هنا فصلان ، فصل في الأداء ، وفصل في الإبراء ، فأما الأداء فإذا كان من أحدهما فلا يخلو من أن يؤدي جميع الألف ، أو نصفها ، فإن أدى جميع الألف برئا جميعا ، وكان على المؤدي أن يرجع على صاحبه بنصف الألف ، فإن أدى نصفها مثل أن يؤدي خمسماية ، فلا يخلو حاله في هذا الذي أداه من أربعة أحوال :
أحدها : أن يؤديها مما عليه من الأصل ، دون ما ضمنه ، فيبرأ مما عليه من الأصل وهو خمسماية ويبرأ صاحبه من ضمانها ، وبقي عليه خمسماية وهي التي ضمنها عن صاحبه فيصير على كل واحد منهما خمسماية .
والحالة الثانية : أن يؤديها مما ضمنه دون ما عليه من الأصل فيبرأ من ضمان الخمسماية التي على صاحبها ويبرأ صاحبه منها ويرجع عليه بها ويبقى عليه خمسماية التي عليه في الأصل ، وعلى صاحبه ضمانها .
والحالة الثالثة : أن يؤديها من أصل ما عليه ومن ضمانه فيبرأ من خمسماية نصفها من أصل ما عليه ونصفها من ضمانه وله الرجوع بها ويبقى عليه خمسماية نصفها من أصل ما