پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص409

ثم ينظر في المصالح فإن كان ما اختار الفسخ عند فراقه قبل قبض البقية فلا خيار له في الفسخ لأن فراقه قبل قبض الباقي رضي منه بتفريق الصفقة فلم يكن له فسخها بعد التراضي .

وإن كان أنكر فراقه قبل قبض الباقي فهو بالخيار بين أن يقيم أو يفسخ فإن فسخ رد ما قبض وطالب بالدنانير التي كانت له .

وإن أقام فعلى طريقة أبي إسحاق يجعل فيما يأخذ به المطلوب المقبوض قولين :

أحدهما : يأخذه بكل الدنانير .

والثاني : بالحساب والقسط .

وعلى طريقة غيره يجعل المقبوض مأخوذا بحسابه وقسطه قولا واحدا .

( فصل )

فأما إذا صالحه من مائة دينار على نصفها فهذا حطيطة وإبراء يجوز أن يفارقه فيها قبل القبض .

لأن صحة الإبراء لا تكون موقوفة على قبض ما بقي .

( فصل )

ولو صالحه من المائة دينار على ثوب أو عبد ففي استحقاق قبضه قبل الافتراق وجهان :

أحدهما : لا يستحق ويجوز الافتراق فيه قبل القبض . لأنه لا ربا في بيع الدنانير بثوب أو عبد .

والوجه الثاني : يستحق ويبطل الصلح فيه بالتفرق قبل القبض . لأن تأخير القبض فيه يجعله بيع دين بدين .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإذا أقر أحد الورثة في دار في أيديهم يحق لرجل ثم صالحه منه على شيء بعينه فالصلح جائز والوارث المقر متطوع لا يرجع على إخوته بشيء ‘ .

قال الماوردي : وصورتها في رجل مات وترك دارا على ورثته فادعى رجل أن الدار له وأن المتوفى كان قد أخذها منه أما بغصب أو إجارة أو عارية فصدقه أحد الورثة على دعواه وأقر له بالدار وصالحه منها على مال فهذا على ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يصالحه على قدر حصته من الدار .