پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص408

ألا ترى أنه لو غصب خيطا وخاط به جرح حيوان لم يكلف الرد .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولو صالحه على دراهم بدنانير أو على دنانير بدراهم لم يجز إلا بالقبض فإن قبض بعضا وبقي بعض جاز فيما قبض وانتقض فيما لم يقبض إذا رضي بذلك المصالح القابض ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا ادعى عليه مائة دينار فاعترف بها وصالحه منها على ألف درهم أو ادعى عليه ألف درهم فصالحه منها على مائة دينار فالصلح جائز إذا تقابضا قبل الافتراق .

لأن أخذ الدراهم عوضا عن الدنانير صرف يلزم فيه التقابض قبل الافتراق

وهذا يوافقنا عليه أبو حنيفة فلزمه أن يجعل الصلح معاوضة يبطل بالإنكار .

ولو كان لإسقاط الخصومة حتى يجوز مع الإنكار لجاز فيه إسقاط حكم الربا وإن تقابضا بعد الافتراق .

فإذا ثبت هذا لم يخل حالهما من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يتقابضا جميع الألف قبل الافتراق فقد انتجز الصلح وانبرم وسقطت المطالبة بالدنانير واستوفى ما تضمنه عقد الصلح من الدراهم .

والقسم الثاني : أن يتفرقا قبل القبض فالصلح باطل ويعود المصالح إلى حقه من الدنانير فيطالب بها دون الدراهم التي صالح عليها .

والقسم الثالث : أن يتقابضا بعض الدراهم قبل الافتراق ويبقى بعضها فالصلح باطل فيما لم يقبض .

فأما في المقبوض فعلى قول أبي إسحاق المروزي أن الفساد الطارئ بعد العقد بمثابة الفساد المقترن بالعقد ، يكون الصلح على قولين : من تفريق الصفقة .

أحدهما : باطل لبطلانه فيما لم يقبض .

والثاني : جائز .

وعلى قول جمهور أصحابنا أن الفساد الطارئ بعد العقد مخالف لما فارق العقد . وأن فساد بعض ما تضمنته الصفقة بما يأتي من الفساد لا يوجب فساد ما بقي إذا عري عن الفساد فعلى هذا يكون الصلح في المقبوض جائزا قولا واحدا .