پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص382

ولو كان العبد معينا فقتل قبل قبضه ففي بطلان الصلح بقتله قولان ذكرناهما في البيوع .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولو صالحه على أن يسكنها الذي هي في يديه وقتا فهي عارية إن شاء أخرجه منها ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح : إذا ادعى عليه دارا فاعترف بها ثم صالحه على أن يسكنها المقر سنة كان الصلح باطلا .

لأن الصلح إنما يصح إذا عاوض على ما يملك بما لا يملك . وهذا قد عاوض على ملكه بملكه لأن من ملك دارا ملك سكناها .

فإن قيل أفليس لو صالحه على نصفها جاز ، قيل قد ذكرنا فيه وجهين :

أحدهما : لا يجوز للعلة التي ذكرناها .

والثاني : يجوز .

والفرق بينهما أن الصلح على النصف هبة . والهبة لازمة فصار الصلح بها لازما والصلح على السكنى عارية والعارية غير لازمة فصار الصلح بها غير لازم ، فإذا ثبت أن هذا الصلح باطل فلمالك الدار أن يسكنه إياها إن شاء وله أن يخرجه منها متى شاء كالدار العارية ولا أجرة عليه .

فلو جعل الصلح على السكنى شرطا في إقراره فقال قد أقررت لك بهذه الدار على أن أسكنها سنة بطل اشتراط السكنى والصلح عليه .

فأما الإقرار فقد اختلف أصحابنا فيه :

فذهب أبو علي بن خيران إلى بطلانه لكونه إقرارا مقيدا بشرط .

وذهب سائر أصحابنا إلى صحة الإقرار ولزومه لأنه إقرار بشرط في عارية .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ أو صالحه منها على خدمة عبد بعينه سنة فباعه المولى كان للمشتري الخيار في أن يجيز البيع وتكون الخدمة على العبد للمصالح أو يرد البيع ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال . إذا صالح المقر بالدار على خدمة عبد معين سنة جاز الصلح . لأن المقر عاوض على الدار بما ملكه من خدمة العبد .

وصار المقر له بالدار مستأجرا للعبد سنة بالدار التي قد ملكها بالإقرار .