پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص372

بصحته فبطل ببطلانه ولكن لو لم يبرئه منها بلفظ الإبراء وقال قد حططتها عنك ففيه وجهان لأصحابنا :

أحدهما : أنه قد سقطت المطالبة بها وبرئ منها ؛ لأن الحطيطة أحد ألفاظ الإبراء .

والثاني : أن المطالبة باقية ولا يبرأ من شيء لأن الحطيطة إسقاط وإسقاط الشيء إنما يصح بعد لزومه .

( فصل )

فلو ادعى عليه ألفا أقر بها ثم صالحه منها على خمسمائة وأبرأه من الباقي فكان ما صالحه عليه من الخمسمائة مستحقا فالصلح صحيح والإبراء لازم . ويرجع على المقر ببذل ما استحق من يده وإنما كان كذلك لأن ما في الذمم من الحقوق إذا أخذ به مال معين لم يتعين فيه إلا بأحد أمرين :

[ الأول ] : إما الاستقرار بالقبض باستقرار الملك .

[ الثاني ] : وإما لتعيينه بعقد لازم . وهذا النوع من الصلح هو إبراء وليس بعقد من عقود المعوضات اللازمة . فغلب حكم الإبراء في صحة الصلح ولم يغلب حكم المعاوضة في إبطال الصلح .

( فصل )

إذا أقر المدعى عليه بالحق ثم أنكر جاز الصلح ، وإن أنكر فصولح ثم أقر كان الصلح باطلا . لأن الإقرار المتقدم لا يبطل بالإنكار الحادث فصح الصلح إذا أنكر بعد إقراره لوجوده بعد لزوم الحق . ولم يصح الصلح إذا كان عقيب إنكاره وقبل إقراره لوجوده قبل لزوم الحق .

( فصل )

فلو أنكر الحق فقامت عليه بينة عادلة جاز الصلح عليه للزوم الحق بالبينة كلزومه بالإقرار .

فلو كان المدعى عليه على إنكاره فقال صالحني عليه لم يكن ذلك إقرارا فلا يصح الصلح معه . ولو قال ملكني ذلك كان إقرارا يصح الصلح معه .

والفرق بينهما : أن قوله صالحني يحتمل أن يكون أراد به قطع الخصومة وكف الأذى فلم يضره مقرا .

وقوله ملكني لا يحتمل فصار به مقرا والله أعلم .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولو صالح عنه رجل يقر عنه بشيء جاز الصلح وليس للذي أعطى عنه أن يرجع عليه لأنه تطوع به ‘ .