الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص299
بما أنفق في مال المفلس مقدما به على سائر الغرماء لأن أمر الحاكم حكم منه يلزم إمضاؤه وإن كان قد أنفق بأمر المفلس وحده فذلك دين في ذمته لا يشارك الغرماء به ويكون كالديون الذي استحدثها بعد وقوع الحجر عليه وإن كان قد أنفق بأمر الغرماء فذلك على الغرماء الآمرين له دون المفلس وإن كان قد أنفق بأمر الغرماء والمفلس رجع به على المفلس لما فيه من مستزاد ماله وهل تتقدم نفقته على جميعهم أو يكون بها أسوة الغرماء ؟ على وجهين :
أحدهما : وهو ظاهر نصه – أنه يكون أسوة الغرماء بنفقته ولا يتقدم بها عليهم لأنه قد كان لو أراد تعجيل قلعه استغنى عن سقيه .
والوجه الثاني : أنه يتقدم بما أنفق على سائر الغرماء لأنه حق ثبت بعد الحجر فيما فيه صلاح ما له فأشبه أجرة المنادي .
قال الماوردي : وصورة هذه المسألة أن يبيع زيتا أو غيره من الأدهان أو الحبوب أو الأدقة فيخلطه المشتري بغيره ثم يفلس فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يخلطه بجنسه .
والثاني : بغير جنسه . فإن خلطه بغير جنسه كالزيت يخلطه بدهن البذر ودهن البان أو كدقيق البر يخلط بدقيق الشعير أو دقيق الأرز فقد بطل حقه من الرجوع بعين ماله كيلا بعد اختلاطه ، لأنه جنس لا يتميز فيصير مسترجعا بغير ذلك الجنس . وهل يبطل حقه من ثمنه بعد اختلاطه ؟ على وجهين :