پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص256

وتحريره علة أنه استيفاء حق تعلق ابتداء بالعين فوجب أن يسقط بتلف العين كالعبد الجاني

وقولهم ابتداء : احترازا من ولد المرهون ؛ لأن عندهم أن الحق يتعلق به ، ولا يسقط بتلفه لأن حق الاستيفاء لم يتعلق في الابتداء ، ولأن الرهن محتبس في يد المرتهن بالحق كما أن المبيع محتبس في يد البائع بالثمن ، فلما كان تلف المبيع في يد البائع موجبا لسقوط الثمن وجب أن يكون تلف الرهن في يد المرتهن موجبا لسقوط الحق .

وتحريره علة أنه محتبس بعقد على وجه الاستيثاق لاستيفاء مال فوجب أن يكون تلفه موجبا لسقوط المال كالمبيع إذا تلف في يد البائع ، ولأن أخذ الشيء على وجه ما يتعلق بتلفه ضمان ذلك الوجه كالسوم ، لأن المساوم يأخذ الشيء على وجد البدل ، فإذا تلف في يده لزمه البدل كذلك المرتهن يأخذ الرهن على وجه استيفاء الحق فإذا تلف في يده تلف بالحق .

وتحريره علة أخذ على الاستيفاء فوجب أن يكون حكمه إذا تلف حكم المستوفى كالسوم ، ولأن الرهن في مقابلة الحق فلما كان الحق مضمونا وجب أن يكون ما في مقابلته من الرهن مضمونا كالديون ، ولو كان غير مضمون كان ما في مقابلته من الحق غير مضمون كالودائع .

تحريره أنه مأخوذ في مقابلة حق فوجب أن يكون حكمه في الضمان حكم ما في مقابلته من الحق كالقروض المأخوذة في الدين ، ولأنه عقد يقضي إلى زوال الملك في ثاني حال فوجب أن يكون مضمونا في الحال كالقرض .

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه رواية معمر وابن أبي ذئب وإسحاق بن راشد وابن أبي أنيسة عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله ( ص ) قال لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه .

فالدلالة منه من ثلاثة أوجه :

أحدها : قوله لا يغلق الرهن قال أبو عبيد له تأويلان :

أحدهما : أن المرتهن لا يملكه عند تأخر الحق .

والثاني : أن لا يكون غلقا فيتلف الحق بتلفه فوجب حمله عليهما جميعا ، وفي هذا نظر ؛ لأن اللفظ المبهم إذا لم يعلم مراده بمجرده لم يجز ادعاء العموم في موجبه حتى يكون مستقلا بنفسه يتناول شيئين فصاعدا فحينئذ يجوز ادعاء العموم فيه .

والدلالة الثانية : من الخبر قوله ‘ الرهن من صاحبه الذي رهنه ‘ يعني : من ضمان