الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص237
رهن الثمرة المتقدمة ، جائز ، سواء كان الحق معجلا أو مؤجلا ، وإن كانت الحادثة غير متميزة عن المتقدمة ، فلا يخلو حال الحق من أحد أمرين :
إما أن يكون معجلا ، أو مؤجلا ، فإن كان معجلا جاز رهن الثمرة المتقدمة فيه ، وإن كان مؤجلا فلا يخلو حال الأجل من أحد أمرين : إما أن يكون حلوله قبل ثمرة أخرى ، أو بعد حدوثها فإن كان حلوله قيل حدوث ثمرة أخرى فرهنها جائز ، لأنها وقت البيع ممتازة عن غيرها ، وإن كان حلوله بعد ثمرة أخرى فلا يخلو حال رهنها من ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يرهن بشرط التبقية إلى حلول الأجل ، فرهنها باطل ؛ لأنها وقت حلول الأجل غير ممتازة ، وإفرادها بالبيع غير ممكن .
والقسم الثاني : أن يرهنها بشرط القطع أو اشتراط القطع مع الرهن أو بعد مدة لم تخرج فيها الثمرة الحادثة ، فالحكم فيه سواء . ولا يخلو حال الثمرة بعد القطع من أحد أمرين :
إما أن تبقى إلى حلول الأجل أو لا تبقى ، فإن كانت تبقى إلى حلول الأجل فرهنها جائز ؛ لأنها بالقطع تمتاز عن غيرها ، وإن كانت لا تبقى إلى وقت حلول الأجل فرهنها على قولين ، كالطعام الرطب .
والقسم الثالث : أن يرهنها مطلقا من غير شرط القطع ولا شرط الترك ، فالمذهب أن رهنها باطل ؛ لأن مطلق الرهن يوجب تركها إلى حلول الأجل ، فهذا الرهن باطل ، وفيها وجه آخر خرجه أبو علي بن أبي هريرة أن رهنها جائز ، قال لأنهما يتطوعان ببيعها وقطعها .
أحدهما : أن تكون حادثة قبل القبض فيكون الرهن باطلا للجهالة بقدر المرهون قبل تمام الرهن .
والضرب الثاني : أن يكون جائزا بعد القبض ، ففي بطلان الرهن قولان :
أحدهما : أنه باطل للجهالة به .
والقول الثاني : أنه جائز لسلامته إلى حين تمامه بالقبض ، وبقاء ما تناوله عقد الرهن ، والجواب في الرهن مما يخالف الجواب في البيع ، لأن الاختلاط إذا حدث في البيع بعد القبض كان البيع جائزا ، وإن كان قبل القبض فعلى قولين في الرهن ، وإن كان قبل القبض