الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص235
أحدهما : إن اشتراط القطع شرط في صحة الرهن ، فإن رهنت بغير شرط القطع كان رهنا باطلا كالبيع ، وهذا القول منصوص في كتاب التفليس ، فعلى هذا لو صح رهنها باشتراط قطعها فقال المرتهن بعتها على رؤوس النخل قبل القطع ، وقال الراهن لست أبيعها إلا بعد القطع ، فالقول قول الراهن لأجل شرطه ، ويؤخذ المرتهن بقطعه قبل بيعه .
والقول الثاني : نص عليه في هذا الموضع ، وهو الصحيح : إن اشتراط القطع فيها ليس بشرط في صحة الرهن ، فإن رهنها بشرط القطع صح الرهن ، ووجب بالقطع ، فإن رهنها بغير شرط القطع صح الرهن ولم يجب القطع ، وإنما لم يكن القطع في صحة الرهن شرطا ، وإن كان في صحة البيع شرطا ، أن في البيع ثمنا منع النبي ( ص ) من استحلاله في الثمرة قبل بدو صلاحها ، فقال ( ص ) ‘ أرأيت إن منع الله الثمرة فيم يأخذ أحدكم مال أخيه ‘ فكان القطع شرطا في صحته ، لأن لا يؤدي إلى استحلال الثمن من غير تسليم المبيع ، ولأن حصوله في يد مشتريه ، والرهن لا يقابل ثمنا ، وإنما دخل في الحق وثيقة ، فلم يكن القطع في صحته شرطا .
أحدهما : أن يكون حلوله بعد بدو الصلاح ، فحكمه حكم رهنها في الدين الحال ، وهل يكون اشتراط القطع في صحة رهنها شرطا أم لا ؟ على قولين :
والضرب الثاني : أن يكون حلول الدين قبل بدو الصلاح قبل أن يكون حلول الدين بعد شهر وبدو الصلاح بعد ثلاثة أشهر ، فعلى ثلاثة أقاويل :
أحدها : إن اشتراط القطع مع العقد شرط في صحة الرهن ، فإن لم يشترط قطعها في الرهن فسد الرهن ، سواء شرط قطعها عند حلول الدين أم لا ، فعلى هذا يكون حكمها حكم الطعام الرطب ، لأن قطعها واجب .
والقول الثاني : إن شرط قطعها مع حلول الدين شرط في صحة الرهن ، وليس يلزم أن يشترط قطعها مع العقد قبل حلول الدين ، فعلى هذا رهنها جائز ، سواء كانت مما تيبس وتجف أم لا .
والقول الثالث : إن اشتراط قطعها ليس بواجب ، لا حال العقد ، ولا عند حلول الدين وإنما يلزم ذلك مع البيع ، فلو قال الراهن : أقطعها عند حلول الدين وأبيعها ، وقال المرتهن : بعها على رؤوس النخل يشرط القطع ، فالقول قول المرتهن ؛ لأن قطعها يضر ولا يوجبه شرط ولا عقد إذا جرت العادة بيعها على رؤوس النخل ، فأما إن كانت العادة جارية ببيعها