الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص232
إلى اشتراط قطعها في العقد ؛ لأنها تبع للنخل يجوز بيعها من غير شرط ، فإذا ثبت جواز الرهن فيهما لم يخل حال الحق من أحد أمرين : إما أن يكون معجلا أو مؤجلا ، فإن كان الحق معجلا استقرت صحة الرهن في النخل والثمرة ، سواء كانت الثمرة تيبس وتبقى مدخرة أم لا ؟ لأن تعجيل حقها مستحق وإن كان الحق مؤجلا فعلى ضربين :
أحدهما : أن يكون محله قبل تناهي الثمرة وإدراكها فالراهن فيهما مستقر على ما مضى .
والضرب الثاني : أن يكون محله بعد تناهي الثمرة من إدراكها فلا يخلو حال الثمرة من ثلاثة أقسام :
أحدها : أن تكون مما ييبس ويدخر وذلك أزيد في ثمنها .
والثاني : أن تكون مما ييبس مدخرا .
والثالث : أن تكون مما يؤكل ولا ييبس مدخرا .
أحدها : أن يتفقا على بيعها بشرط أن يتعجل المرتهن ثمنها . فالبيع باطل لفساد الشرط وتأخير الحق .
والثاني : أن يتفقا على بيعها مطلقا من غير شرط التعجيل فالبيع جائز ، وقد بطل الرهن في الثمرة إذا بيعت ، ولا حق للمرتهن في ثمنها .
والثالث : أن يتفقا على بيعها ليكون ثمنها رهنا مكانها ، ففي صحة البيع قولان :
أحدهما : صحيح ويكون الثمر رهنا .
والثاني : باطل وقد ذكرنا توجيه القولين من قبل .
أحدها : أن يتفقا على تركها .
والثاني : أن يتفقا على بيعها .