پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص229

الآخر على قولين ؛ لأنه أقر به لغيره من هو في يده ، وهذا ليس بصحيح ، وما نص عليه الشافعي أولى ؛ لأنهما قد استويا في اليد وفضل أحدهما بالإقرار فكان الحكم له .

وأما القسم الرابع : وهو أن يكون الرهن في يد أجنبي ، فإنه يسأل عن يده ، فإن كانت نابتة عن الراهن فالحكم فيه كما لو كان في يد الراهن ، وإن كانت نابتة عن أحد المرتهنين كان حكمه كما لو كان في يد المرتهن ، وإن كانت غاصبة لا ينوب بها عن أحد ، فالحكم فيه كما لو كان في يد الراهن ، لأنه مستحق اليد بحكم الملك .

( فصل )

فأما المزني فإنه قال أصحهما عندي أن يصدق ؛ لأنه حق من الحقوق اجتمع فيه إقرار المرتهن ورب الرهن ، ثم رأيت أن القول قول المرتهن الذي هو في يده الفصل إلى آخره .

وكان أول كلامه دليلا على أنه اختار أن يكون القول قول الراهن دون صاحب اليد ؛ لأنه قال : أصحهما عندي أن يصدق يعني الراهن لأنه حق من الحقوق اجتمع فيه إقرار المرتهن ورب الرهن ، ثم آخر كلامه يدل على أنه اختار أن يكون القول قول صاحب اليد دون الراهن ؛ لأنه قال : ثم رأيت أن القول قول المرتهن الذي هو في يديه ، فاختلف أصحابنا فكان بعضهم يقول للمزني أيضا في المسألة قولان للشافعي ، وقال أكثر أصحابنا إن المزني قال : أصحهما عندي أن القول قول الراهن على مذهب الشافعي وهو صريح أصوله ، والذي أراه على مذهبي أن القول قول المرتهن ؛ لأنه ذكر في اختياره قولين ثم أخذ بنص اختياره مما تقدم ذكره والله تعالى أعلم .