الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص222
رهنا لكل واحد منهما على خمسين درهما ، فإن أقضاه أحدهما خمسين خرج نصفه من الرهن ، ولو استعار رجل عبدين من رجلين لكل واحد منهما أحد العبدين ورهنهما عند رجل على مائة درهم كان للراهن أن يفتك أحد العبدين ويدفع نصف المائة ؛ لأنه إذا كانا لمالكين جرى عليهما حكم العقدين ، فإن كان المرتهن عالما بأن العبدين لرجلين فلا خيار له في فسخ البيع المشروط ارتهان العبد ، وإن كان المرتهن جاهلا بأن العبدين الاثنين فإن قضاه الراهن ما قضاه مجتمعا وافتكها معا فلا خيار له ، وإن قضاه عن أحدهما وافتك واحدا منهما فهل له الخيار في فسخ البيع أم لا ؟ على قولين : حكاهما أبو حامد في جامعه .
أحدهما : لا خيار له ، لبقاء وثيقته في باقي الحق .
والقول الثاني : له الخيار لأن فكهما معا خير للمرتهن من فك أحدهما .
أحدهما : ليس له ذلك إلا أن يفك جميعه ، لأنه رهن واحد ، كما لو رهن عبدا لنفسه بمائة ثم أدى تسعين لم يكن له أن يفك تسعة أعشاره ، فعلى هذا لا خيار للمرتهن في البيع .
والقول الثاني : وهو أصح : له أن يفك حصته أيهما شاء ، ويخرج نصف العبد من الرهن .
قال الشافعي : كما لو استعار من رجل عبدا ومن آخر عبدا جاز له أن يفك أحدهما دون الآخر ، والرجلان ، وإن كان في ملكيهما في كل واحد منهما لا يتجزأ فأحكامهما في البيع والرهن حكم مالكي العبدين المتفرقين ، فعلى هذا هل للمرتهن الخيار في فسخ البيع أم لا ؟ على قولين . وكذا لو كان عبدين شريكين فاستعار أحد الشريكين حصة شريكه ورهنها مع حصته فهل له أن يفك إحدى الحصتين قبل الأخرى أم لا ؟ على قولين .