الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص221
الآخر مقاسمة الشريك جاز ذلك وصحت القسمة ، سواء قاسمه الراهن بإذن المرتهن ، أو قاسمه بإذن الراهن .
قال الماوردي : وقد تقدمت هذه المسألة في باب بيع الحاكم والاستحقاق واستوفينا منصوصها ، واستقصينا فروعها ، فإذا استعار أرضا لرهنه جاز وفيه قولان :
أحدهما : أن يجري مجرى العارية ، فعلى هذا يصح أن يستعيره ليرهنه من غير أن يذكر قدر الحق ووصفه ومستحقه .
والثاني : أن يجري مجرى الضمان ، وهو الذي نص عليه في هذا الموضع ، فعلى هذا لا يصح حتى يذكر قدر الحق ووصفه ومستحقه .
قال الماوردي : لأنا قد ذكرنا إذا أذن له مالك العبد أن يرهنه بمائة ، جاز أن يرهنه بالمائة فما دون ، فإن رهنه بأكثر من مائة كان رهنه فيما زاد على المائة باطلا ، وفي المائة على قولين من تفريق الصفقة .
قال الماوردي : قد ذكرنا أنه إذا رهن المستعير بما أذن له على الوصف الذي ذكره ثم أراد المالك أن يأخذه المستعير بفكاكه ، فإن كان الحق منجزا فله ذلك ، وإن كان مؤجلا فعلى قولين :
أحدهما : له ذلك إذا قيل إنه يجري مجرى العارية ؛ لأن العواري مسترجعه .
والقول الثاني : ليس له ذلك إذا قيل إنه يجري مجرى الضمان ، لأن الضمان لا يستحق فيه الرجوع قبل المحل ، وقد استوفينا في فصول هذه المسائل ما يغني عن إعادته ، وسنذكر فصولا تتعلق بها .