پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص219

( فصل )

إذا رهن الرجل الواحد عبدين له عند الرجل الواحد على مائتي درهم فذلك على ضربين :

أحدها : أن يرهن جميع العبدين على جميع المائتين ، فهذا رهن واحد قد اشتمل على عبدين ، فإن قضاه أحد المائتين لم ينفك واحد من العبدين ، فإن قضاه جميع المائتين انفك جميع العبدين ، ولو كان قد أقبضه أحد العبدين كان المقبوض رهنا بجميع المائتين .

والضرب الثاني : أن يرهن كل واحد من العبدين في مائة فيصيرا رهنين راهنهما واحد ، ومرتهنهما واحد ، فإن قضاه إحدى المائتين انفك أحد العبدين ، ولو كان قد أقبضه أحد العبدين كان المقبوض رهنا في إحدى المائتين ، فيجري عليهما حكم العقدين إذا كانا من راهنين أو مرتهنين ، فلو اختلفت قيمة العبدين فقال الراهن قضيت المائة التي فيها أكثر العبدين قيمة وقال المرتهن بل قضيت المائة التي فيها أقل العبدين قيمة كان القول قول الراهن .

( فصل )

ولو كان الراهن قضاه مائة ينوي بها إحدى المائتين بكمالها من غير أن يكون قد عينها في أحد العبدين ، ثم أراد الراهن أن يفك بها أكثر العبدين قيمة ، وأراد المرتهن أن يفك أقلهما قيمة ففيه وجهان :

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي : إن المائة المقضية موقوفة على خيار الراهن في تعيينها في أي العبدين شاء ، فعلى هذا له أن يأخذ أي العبدين شاء بعد أن يعين المائة فيه .

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة : إن المائة المقضية لا تكون موقوفة على خيار الراهن في التعيين ، ولا على خيار المرتهن لوقوع الإبراء بالأداء ، فعلى هذا قد برئ في إحدى المائتين لا بعينها ، وخرج من الراهن أحد العبدين لا بعينه ، وبقي في الرهن أحد العبدين لا بعينه ، وليس للراهن أن يتصرف في أحد العبدين بعينه ، لجواز أن يكون هو المرهون ، ولا يجوز للمرتهن أن يحبس أحد العبدين بعينه ، لجواز أن يكون هو المفكوك ، ويوضع العبدان على يدي عدل للجهل بتعيين المفكوك من المرهون ، إلا أن يصطلحا على فك أحدهما بعينه ، وبقاء الآخر بعينه

( فصل )

فلو كان الراهن قضاه مائة مطلقة ، ولم ينو بها إحدى المائتين بكمالها كان على وجهين :