پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص218

( باب رهن المشترك )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإذا رهناه معا عبدا بمائة وقبض المرتهن فجائز وإن أبرأ أحدهما مما عليه فنصفه خارج من الرهن ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال – إذا كان عبد بين رجلين فرهنا معا عند رجل بمائة درهم صح الرهن ، بوفاق أبي حنيفة : وإن كان في رهن مشاع مخالفا ؛ لأنه لما صح بيع عبدهما عليه صح رهن عبدهما عنده وإذا صح رهنه صار كل واحد منهما نصفه بخمسين ، فإن قضاه أحدهما : أو أبرأه أحدهما خرجت حصته وهي نصف العبد من الرهن ، وقال أبو حنيفة : إذا أبرأ أحدهما لم تخرج حصته من الرهن حتى يؤدي الشريك ما عليها ، وتبرئه المرتهن منه بناء على أصله في أن رهن المشاع لا يجوز في ابتداء عقده ، فكذا لا يجوز أن يصير الرهن مشاعا في انتهاء فكه .

ودليلنا الجواب على أصلنا في أن رهن المشاع جائز في الابتداء ، فكذا لا يجوز أن يصير الرهن مشاعا في الانتهاء ؛ لأنه قد برئ من جميع ما كان ملكه مرهونا فيه فوجب أن يخرج من الرهن كالمتفرد ، ولأنها براءة تنفك بها رهن المنفرد فوجب أن ينفك بها رهن المشتري . أصله : إذا برئ الشريكان والله أعلم .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولو رهنه من رجلين بمائة وقبضاه فنصفه مرهون لكل واحد منهما بخمسين فإن أبرأه أحدهما أو قبض منه نصف المائة فنصفه خارج من الرهن ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا رهن رجل واحدا عبدا له من رجلين على مائة درهم لهما عليه وصح الرهن ، كان نصفه رهنا عند كل واحد منهما على خمسين ، فيصير الرهن في هذه المسألة واحدا ، والمرتهن اثنين ، وفي المسألة الأولى كان المرتهن واحدا والراهن اثنين ، والحكم فيهما سواء ، فإذا برئ الراهن من حق أحدهما بأداء أو إبراء خرج نصف العبد من الرهن وكان نصفه الباقي رهنا في يد الآخر حتى يؤدي إليه حقه وتبرئه منه .