پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص217

وأما إن وقعت في عضو من أعضائه أكلة فأراد قطعها فإن كان الخوف من القطع أكثر من الخوف من الأكلة ، منع من قطعها ، وإن كان الخوف من الأكلة أكثر من الخوف من القطع لم يمنع .

وإن كان الخوف من الأكلة كالخوف من القطع نظر ، فإن كان القطع يزيد في ثمنه لم يمنع ، وإن كان لا يزيد فيه منع .

فأما شرب الدواء فنوعان ، مخوف وغير مخوف ، فأما غير المخوف كالشراب والسعوط فغير ممنوع منه ، وأما المخوف فما لم تدع إليه حاجة فهو ممنوع منه ، وإن دعت إليه حاجة فعلى ثلاثة أقسام .

أحدها : أن تكون السلامة فيه أغلب من الخوف ، فهذا غير ممنوع منه .

والثاني : أن يكون الخوف منه أغلب من السلامة ، فهذا ممنوع منه .

والثالث : أن يستوي فيه السلامة والخوف ، فيمنع منه لأنه مخوف .

( فصل )

وإن كان الرهن دابة ، فحكمها حكم العبد وحكم التوديج والتبزيغ حكم الحجامة والفصاد ، لأن التوديج في الرقبة والتبزيغ في اليدين فيجوز للراهن أن يفعله وليس للمرتهن منعه على النحو الذي وصفناه ، فأما المرتهن فليس له أن يفعل شيئا من ذلك كله بحال ، لأن الرهن ملك لغيره ، فلم يجز أن يتصرف في غير ملكه .