پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص216

أحدها : أن النتاج في الماشية هو المنفعة المقصودة والنماء المطلوب غالبا ، وليس كذلك في الإماء .

والثاني : أن غالب الولادة في الإماء مخوف وليس كذلك في الماشية .

والثالث : أن الولادة في الإماء في الغالب نقص وليس كذلك في الماشية .

فأما إذا كانت لا تضع قبل حلول الحق ، فهل له الإنزاء عليها أم لا ؟ على قولين مبنيين على اختلاف قوليه في الماشية هل تباع إذ حل الحق وهي حوامل أم لا ؟ على قولين : –

أحدهما : يجبر الراهن على بيعها عند حلول الحق وإن حملت وهذا على القول الذي يقول إن الحمل تبع ، فعلى هذا له أن ينزي عليها وليس للمرتهن منعه .

والثاني : أن الراهن لا يجبر على بيعها عند حلول الحق إذا حملت حتى تضع وهذا على القول الذي يقول إن الحمل يأخذ قسطا من الثمن .

فعلى هذا ليس له أن ينزي عليها إلا بإذن المرتهن وللمرتهن منعه منه لما فيه من تأخير حقه .

وعلى هذين القولين ، لو كانت الماشية ذكرانا وأناثا ، كان وجوب التفرقة بين ذكرانها وأنثاها ، على قولين ، فلو قال الراهن : أنا أنزي عليها وأبيعها عند محل الحق حوامل ، كان هذا وعدا ، وله ألا يفعل وللمرتهن أن يمنعه منه .

( فصل )

وإن كان الرهن عبدا وأراد الراهن أن يختنه ، فإن كان حقه حالا أو مؤجلا يحل قبل برئه من الختان ، فإن للمرتهن منعه ، لأن في بيعه قبل برئه نقصا في ثمنه ، وإن كان الحق مؤجلا يحل بعد برئه من الختان ، لم يكن للمرتهن منعه لورود الشرع به إلا أن يكون في شدة حر أو برد أو بالعبد ضنى من مرض يخشى عليه إن ختن فيمنع منه حتى يطيب الزمان فيزول المرض ، فأما إن أراد أن يحجمه فله ذلك ولا يمنع ، لأن الحجامة نافعة في الغالب غير مخوفة في العادة .

فأما الفصاد فهو أخوف وقد روي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ قطع العروق مسقمة والحجامة خير منه ‘ .

فإن لم تدعه إلى الفصاد حاجة منع منه ، وإن دعته إلى الفصاد حاجة لم يمنع منه ، فقد روي عن النبي ( ص ) ‘ أنه أرخص لأبي بن كعب في الفصد ‘ .