الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص216
أحدها : أن النتاج في الماشية هو المنفعة المقصودة والنماء المطلوب غالبا ، وليس كذلك في الإماء .
والثاني : أن غالب الولادة في الإماء مخوف وليس كذلك في الماشية .
والثالث : أن الولادة في الإماء في الغالب نقص وليس كذلك في الماشية .
فأما إذا كانت لا تضع قبل حلول الحق ، فهل له الإنزاء عليها أم لا ؟ على قولين مبنيين على اختلاف قوليه في الماشية هل تباع إذ حل الحق وهي حوامل أم لا ؟ على قولين : –
أحدهما : يجبر الراهن على بيعها عند حلول الحق وإن حملت وهذا على القول الذي يقول إن الحمل تبع ، فعلى هذا له أن ينزي عليها وليس للمرتهن منعه .
والثاني : أن الراهن لا يجبر على بيعها عند حلول الحق إذا حملت حتى تضع وهذا على القول الذي يقول إن الحمل يأخذ قسطا من الثمن .
فعلى هذا ليس له أن ينزي عليها إلا بإذن المرتهن وللمرتهن منعه منه لما فيه من تأخير حقه .
وعلى هذين القولين ، لو كانت الماشية ذكرانا وأناثا ، كان وجوب التفرقة بين ذكرانها وأنثاها ، على قولين ، فلو قال الراهن : أنا أنزي عليها وأبيعها عند محل الحق حوامل ، كان هذا وعدا ، وله ألا يفعل وللمرتهن أن يمنعه منه .
فأما الفصاد فهو أخوف وقد روي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ قطع العروق مسقمة والحجامة خير منه ‘ .
فإن لم تدعه إلى الفصاد حاجة منع منه ، وإن دعته إلى الفصاد حاجة لم يمنع منه ، فقد روي عن النبي ( ص ) ‘ أنه أرخص لأبي بن كعب في الفصد ‘ .