پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص214

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وأكره رهن الأمة إلا أن توضع على يدي امرأة ثقة ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح .

إذا رهن أمة له فالواجب أن توضع على يدي امرأة ثقة ، لأنها عورة ذات فرج ، فإن شرط أن تكون على يد المرتهن أو على يدي رجل عدل ، فإن كان مأمونا ذا زوجة جاز أن توضع على يديه ، وإن كان غير مأمون أو كان مأمونا لكنه أعزب غير ذي زوجة ، لم يجز أن توضع على يديه لقول النبي ( ص ) لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما .

سواء كانت جميلة تدعو الشهوة إليها ، أو كانت قبيحة لا تدعو الشهوة إليها لأن القبيحة تشتهي ، وسواء كانت مما يحبل مثلها أو كانت مما لا يحبل لصغر أو إياس ؛ لأن المنع ليس لأجل الإحبال وحده ، وإنما المنع خوفا من مواقعة الفاحشة ، وسواء رضي بذلك الراهن أم لا ، لأن هذا المنع لا يختص بها لأجل ملكه وإنما هو لحق الله تعالى خوفا من مواقعة ما حرم الله ، وإذا ثبت أنها لا توضع على يد المرتهن وإن شرط كونها على يده ، فإن هذا الشرط لا يقدح في صحة الرهن ؛ لأنه شرط لم يمنع منه لأجل الملك وإنما منع منه لحق الله تعالى ، فتوضع على يد امرأة ثقة ، فلو رهنها ولم يشرط في العقد من توضع على يديه ، صح العقد بخلاف رهن غيرها من الأملاك ، فإن غيرها من الأملاك المنقولة إذا لم يذكر في العقد من يكون على يديه بطل العقد في أحد الوجهين ، وفي الأمة لا يبطل وجها واحدا ، والفرق بينهما أن الأمة ليست لها إلا جهة واحدة تكون موضوعة فيها ، وهي أن تكون موضوعة على يد امرأة ثقة ، وغيرها من الرهون له جهات شتى يجوز أن يكون فيها ، فبطل الرهن مع الإطلاق على أحد الوجهين لاختلاف الجهات .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وليس للسيد أخذها للخدمة خوفا أن يحبلها ‘ .

قال الماوردي : قد ذكرنا أن منافع الرهن للراهن ، وهو غير ممنوع منها ما لم يكن فيها سبب يفضي إلى إبطال وثيقة المرتهن ، أو إلى النقصان فيها ، فإذا كان الرهن أمة ، فلها منفعتان ، استخدام واستمتاع فأما الاستخدام فهو غير ممنوع ؛ لأنه لا يفضي إلى إبطال وثيقة المرتهن ولا إلى النقصان فيها .

وأما الاستمتاع فإن كانت ممن يخاف حبلها فهو ممنوع من الاستمتاع بها ، لأن حبلها