پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص211

أحدهما : للورثة ، هذا إذا قيل إن القبول هو التملك .

والثاني : للموصي له ، وهذا إذا قيل إن القول يبنى على ملك سابق ، وكذلك الحكم في ولد المرهونة .

وأما ولد الهدي والأضحية فيتبع للهدي والأضحية لزوال الملك عنها إلى المساكين ، وكان الولد حادثا على ملك المساكين .

وأما ولد المغصوبة فيتبع لأمه في الضمان لحصول التعدي فيهما .

وأما ولد المودعة ففيه وجهان :

أحدهما : أنه كأمه أمانة لا يلزمه ضمانه .

والثاني : أنه مضمون بخلاف أمه ، لأنه مؤتمن على أمه دون ولدها .

وأما ولد العارية ففيه وجهان :

أحدهما : أنه كأمه مضمون لأنه فرع لأصل مضمون .

والوجه الثاني : أنه غير مضمون بخلاف أمه ، لأن الانتفاع بالأم أوجب ضمانها ، ولما لم يكن الانتفاع بالولد لم يجب ضمانه والله أعلم .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وعليه مؤنة رهونه ومن مات من رقيقه فعليه كفنه والفرق بين الأمة تعتق أو تباع فيتبعها ولدها وبين الرهن أنه إذا أعتق أو باع زال ملكه وحدث الولد في غير ملكه وإذا رهن فلم يزل ملكه وحدث الولد في ملكه إلا أنه محول دونه لحق حبس به لغيره كما يؤاجرها فتكون محتبسة بحق غيره وإن ولدت لم يدخل ولدها في ذلك معها والرهن كالضمين لا يلزم إلا من أدخل نفسه فيه وولد الأمة لم يدخل في الرهن قط ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح .

كل نفقة احتاج الرهن إليها من نفقة مطعم ومشرب ونفقة دواء وعلاج ونفقة مراعاة وحفظ ، فهي واجبة على الرهن دون المرتهن .

وقال أبو حنيفة : نفقة المطعم والمشرب على الراهن ، ونفقة المراعاة والحفظ على المرتهن ، ونفقة الدواء وعلاج الدبر معتبرة بقيمة الرهن ، فإن كانت بقدر الحق أو أقل فهو على المرتهن ، وإن كانت قيمة الرهن أكثر من الحق فهو على الراهن والمرتهن بالقسط ، مثاله أن يكون الحق بقيمة نصف الرهن ، فالنفقة بينهما نصفان : وهذا خطأ ، لرواية أبي هريرة ، أن رسول الله ( ص ) قال : الرهن من راهنه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه فجعل الغرم واجبا عليه من غير أن يوجبه على غيره .