پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص190

أحدهما : أن الأجل لا ينفرد عن العقد ولا يفرد بالعقد وإنما يلزم في البيع تبعا للعقد ، وقد عرى الأجل هاهنا عن أن يكون تبعا للعقد .

والثاني : أن أخذ العوض عن الأجل ربا ، والرهن عوض مأخوذ عن الأجل ، فلم يصح .

وأما بطلان الرهن فلمعنى واحد ، وهو أنه عقد على شرط خيار في مقابلته ، فلما بطل الشرط في الأجل ، بطل ما في مقابلته من الرهن ، فإذا ثبت بطلان الشرط والرهن فالحق على ما كان عليه من قبل حلول أو تأجيل .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإذا أقر أن الموضوع على يديه قبض الرهن جعلته رهنا ولم أقبل قول العدل لم أقبضه ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، وفي المسألة اختصار ، وصورتها في متبايعين شرطا في عقد البيع رهنا يضعانه على يد عدل ، فأقر الراهن المشتري بتسليم الرهن ، وأقر المرتهن البائع بقبض الرهن ، وأنكر العدل أن يكون قبض الرهن ، فالقول قول الراهن والمرتهن ، والرهن قد تم ولا يؤثر فيه إنكار العدل ، لأن من به يتم الرهن هو الراهن والمرتهن دون العدل ، وقد أقرا بتمامه ، وإذا كان قولهما مقبولا فليس للمرتهن فسخ البيع ، لإقراره بقبض الرهن ، ولا للراهن الرجوع فيه لإقراره بتسليم الرهن غير أن إقرارهما بالرهن لا يكون مقبولا على العدل ، ويكون القول قول العدل مع يمينه بالله ما قبضته إن ادعياه في يده ، فإذا حلف صار الرهن تالفا ، ولا خيار للمرتهن ، لأنه رهن محكوم بتلفه بعد القبض ، وإن لم يدعياه في يده وكان مع أحدهما : فلا يمين على العدل ، ولهما أن يضعاه على يد من يرتضيانه .

( فصل )

فلو أقر المرتهن والعدل بقبض الرهن ، وأنكر الراهن ، كان القول قول الراهن مع يمينه بالله ما أقبض ، ثم لا يخلو حال الرهن الذي أقر العدل والمرتهن بقبضه من أحد أمرين :

إما أن يكون باقيا أو تالفا ، فإن كان باقيا فللراهن انتزاعه واسترجاعه ، فإذا استرجعه قيل له : إن أقبضت الرهن فلا خيار للمرتهن ، وإن امتنعت من إقباضه فللمرتهن في البيع الخيار ، بين فسخه أو إمضائه ، وإن كان الرهن تالفا فله الرجوع بقيمته على من شاء من العدل أو المرتهن ، لأن كل واحد منهما مقر بقبضه ، وقد حكمنا بإقرار أنه غير مقبوض في الرهن ، فصار مقبوضا بالتعدي فلزمه ضمانه بالتلف ، فإن رجع الراهن على العدل وأغرمه قيمة الرهن فلا رجوع للعدل على المرتهن ، لأنه مقر أن الراهن ظلمه بها ، ولا خيار للمرتهن