الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص158
أن يكون قدر كل واحد من الحقين ألفا ، وتكون قيمة أحد العبدين ألفا والآخر خمسمائة فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يكون القاتل أكثرهما قيمة من المقتول ، فللراهن أن يبيع من القاتل بقدر قيمة المقتول وهو النصف فيكون رهنا مكان المقتول ، ولا تكون الجناية هدرا لأن المرتهن قد يستفيد بها أن يعتبر له في كل واحد من الحقين رهنا .
والضرب الثاني : أن يكون القاتل أقل قيمة من المقتول وهو أن تكون قيمة القاتل خمسمائة وقيمة المقتول ألفا فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يكون القاتل رهنا في أكثر الحقين فالجناية هدر لأن المرتهن لا يستفيد بنقل ثمنه إلى أقل الحقين شيئا بل يعتبر مستضرا .
والضرب الثالث : أن يكون القاتل رهنا في أقل الحقين فللمرتهن بيع القاتل وترك ثمنه رهنا مكان المقتول ولا تكون الجناية هدرا لأن المرتهن يستفيد بها أن يصير الثمن رهنا في أكثر الحقين .
أحدهما : أن يكون القاتل رهنا في أكثر الحقين فالجناية هدر ؛ لأن المرتهن لا يستفيد بنقل قيمته إلى موضع القاتل شيئا بل يصير مستضرا .
والضرب الثاني : أن يكون القاتل رهنا في أقل الحقين فللمرتهن بيع القاتل وترك ثمنه رهنا المقتول ولا تكون الجناية هدرا لأن المرتهن يستفيد بها أن يصير الثمن رهنا في أكثر الحقين ، بعد أن كان رهنا في أقلهما فهذا حكم جناية العبد المرهون على عبد الراهن مرهون وغير مرهون ، وكذلك لو جنى على مدبره وأم ولده .
أن تكون على نفسه أو على طرفه ، فإن كانت الجناية على نفسه فحكمها حكم الجناية على عبد سيده ، لأن المكاتب إذا مات على كتابته مات عبدا ، فإن كانت الجناية خطأ فهي هدر ، وإن كانت عمدا فللسيد القصاص فإن عفا عن القصاص صارت الجناية هدرا ، فإن كانت الجناية على طرف المكاتب ، نظر فإن كانت خطأ ثبت للمكاتب أرش الجناية في رقبة