الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص128
الراهن حالفا والمرتهن حالفا إلا أن يمين الراهن على خروج النخل من الرهن ويمين المرتهن لفسخ البيع .
فلو حلف الراهن فخرجت النخل بيمينه من الرهن ونكل المرتهن لم يكن للمرتهن خيار في فسخ البيع .
ولو نكل الراهن عن اليمين ردت على المرتهن فإن حلف كانت النخل داخلة في الرهن على ما ادعى ولا خيار له في فسخ البيع وإن نكل المرتهن أيضا فعلى وجهين :
أحدهما : أن النخل داخلة في الرهن على ما ادعى المرتهن لتصادقهما بأن الرهن قد كان على جميع النخل الذي كان في الأرض وهذا نخل في الأرض فلما لم يخرجه الراهن بيمينه دخل في الرهن .
والوجه الثاني : وهو الصحيح أن النخل خارج من الرهن على ما ادعى الراهن ؛ لأن دعوى المرتهن قد سقط بنكوله فلم يجز أن يحكم بقوله . فعلى هذا تكون النخل خارجة من الرهن ، ولا خيار للمرتهن في فسخ البيع لأنه ناكل .
فأما قول الشافعي كمسألتنا ثم كالمسألة قبلها : يعني في بيع الأرض دون النخل إلا أن يكون غرماء فيباعان معا .
قال الماوردي : وهذا كما قال .
إذا اشترط الراهن للمرتهن أن يبيع الرهن عند حلول الحق بغير حضور الراهن لم يجز ، وكان شرطا باطلا ووكالة فاسدة .
وقال أبو حنيفة : يجوز توكيل المرتهن في بيع الرهن استدلالا بأن كل من جاز أن يكون وكيلا في بيع غير الرهن جاز أن يكون وكيلا في بيع الرهن كالأجنبي .