الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص117
كان القول قول المرتهن . كذلك إذا ادعى الراهن على المرتهن أنه صار خمرا بعد القبض وأنكره المرتهن وكان القول قول المرتهن وكان هذا مخالفا لاختلافهما في العيب لأنهما في العيب قد اتفقا على صحة القبض .
وقال أبو علي بن أبي هريرة القولان في اختلافهما بعد العقد وقبل القبض . فأما إذا اختلفا في كونه عصيرا وقت العقد ، فقال المرتهن : رهنتنيه وكان خمرا وقت العقد كان القول قول المرتهن لأنه ينكر أصل العقد وعلى قول أبي إسحاق وأكثر أصحابنا البصريين .
وإن كان قد ادعى أنه كان خمرا وقت العقد ففي البيع إذا حلف قولان :
أحدهما : باطل .
والثاني : جائز وله الخيار بين فسخ البيع وإمضائه فإن نكل المرتهن أيضا بعد نكول الراهن فلا خيار له في البيع .
أحدهما : باطل .
والثاني : جائز . وله الخيار بين فسخه وإمضائه .
وإن نكل المرتهن ردت اليمين على الراهن . فإن حلف الراهن بعد نكول المرتهن فلا خيار للمرتهن . وإن نكل الراهن أيضا ، فهل يحكم بقول المرتهن أم لا على وجهين :
أحدهما : يحكم للمرتهن بقوله ؛ لأن الراهن قد أسقط حقه بنكوله وقول المرتهن يستند