الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص83
به . وأما الضرب الثاني وهو أن يعلم بردته بعد توبته فقد اختلف أصحابنا : هل ذلك عيب في الحال يوجب الرد أم لا . على وجهين :
أحدهما : أن ذلك عيب في الحال يوجب الرد . فعلى هذا يكون بالخيار بين رده وإمساكه .
والوجه الثاني : أن ذلك ليس بعيب في الحال لأن العيب إنما كان بالردة والردة قد زالت بالتوبة فعلى هذا هل يجوز له الرد أم لا . على وجهين :
أحدهما : له الرد اعتبارا بوجوبه في الابتداء .
والثاني : لا رد له اعتبارا بسقوطه في الانتهاء . وأما الضرب الثالث فهو أن يعلم بردته بعد قتله . فعلى قول أبي إسحاق المروزي له الرجوع بثمنه كما لو استحق . وعلى قول أبي علي بن أبي هريرة له الرجوع بأرشه دون ثمنه كما لو اشتراه مريضا فلم يعلم بمرضه حتى مات في يده رجع بأرشه دون ثمنه .
واعتبار أرشه أن يقوم مرتدا وغير مرتد ويرجع بما بين القيمتين من ثمنه .
وإنما لم يرجع بثمنه على قول أبي علي بن أبي هريرة لفوات رده ورجع بأرشه لعدم العلم به . فهذا حكم بيع المرتد .
أحدهما : أن يكون المرتهن عالما بردته والضرب الثاني : أن يكون غير عالم بردته . فإن كان عالما بردته فلا يخلو حال العبد من أحد أمرين : إما أن يتوب من ردته أو يقتل بها : فإن تاب من ردته فهو رهن بحاله ، ولا خيار للمرتهن في البيع ، وإن قتل بردته فعلى مذهب أبي إسحاق المروزي له الخيار في فسخ البيع كما لو استحق . وعلى مذهب أبي علي بن أبي هريرة لا خيار له في فسخ البيع ؛ لأن ذلك عيب قد كان عالما به .
وإن كان غير عالم بردته ثم علم بها فعلى ثلاثة أضرب مضت :
أحدها : أن يعلم به وهو على ردته . فعلى هذا هو بالخيار بين فسخ الرهن والبيع وبين إمضائهما .
فإن فسخ فله ذلك وإن أمضاهما فلا يخلو حال العبد المرتد من أحد أمرين : إما أن يتوب من ردته ، فلا يكون له خيار في البيع ، أو يقتل في ردته فيكون له الخيار في فسخ