الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص58
قال الماوردي : وهذا صحيح .
إذا أذن المرتهن للراهن في عتق الجارية المرهونة أو إحبالها فأعتقها أو أحبلها نفذ عتقه وإحباله ، وخرجت من الرهن في اليسار والإعسار ولا قيمة عليه .
وإنما كان كذلك لثلاثة معان :
أحدهما : أن العتق والإحبال فسخ إذ لا يصح رهن الحر وأم الولد . ولو أذن المرتهن للراهن في فسخ الرهن ففسخه صح الفسخ ، فكذلك إذا أذن له في العتق والإحبال فأعتق أو أحبل وقع الفسخ .
والثاني : أن الرهن إنما يتعلق بالرق والعتق والإحبال إتلاف للرق . وإذا أذن المرتهن للراهن في إتلاف الرهن فأتلفه بطل الرهن كذلك إذا أذن له في العتق والإحبال ففعل بطل الرهن .
والثالث : أن الرهن يشتمل على حقين : حق ملك للراهن هو أقواهما وحق استيثاق للمرتهن هو أضعفهما ، ثم ثبت أن الراهن لو أذن للمرتهن في البيع فباعه زال حق ملكه ، فكذلك المرتهن إذا أذن للراهن في العتق أو الإحبال ففعل زال حق استيثاقه .
وإن فعل ما أذن له فإن كان عتقا نفذ في الحال ، وإن كان وطأ ولم يحدث عنه إحبال فالرهن بحاله لأن الوطء إذا عرى عن الإحبال في الأمة جرى مجرى الخدمة وإن حدث عنه إحبال خرجت من الرهن ولا قيمة عليه .
فلو أذن له في وطئها دون إحبالها فوطئها وأحبلها خرجت من الرهن ؛ لأن الاحتراز من الإحبال غير ممكن فصار مأذونا فيه .