الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص23
قال الماوردي : وقد مضى الكلام فيمن يرهن ويرتهن لنفسه . فأما المولى عليه لصغر أو سفه أو جنون فلا يجوز له التصرف في ماله برهن ولا ارتهان .
ويتولى ذلك وليه من أبيه أو وصي للورثة أو أمين حاكم فإذا أراد الولي ذلك ، فالحكم فيه مشتمل على فصلين :
أحدهما : في الارتهان له في ذمته .
والثاني : في الرهن عليه في ماله .
فأما الفصل الأول وهو الارتهان له في دين ثبت له فعلى ضربين :
أحدهما : أن يرتهن له في دين متقدم قد استقر في ذمة من هو عليه بغير رهن فيأخذ له على ذلك رهنا . فهذا جائز ؛ لأن أخذ الرهن في دين قد استقر بلا رهن زيادة وثيقة وفضل نظر .
والضرب الثاني : أن يرتهن له في دين مستحدث بعقد وذلك في شيئين :
أحدهما : في شيء يبيعه من ماله .
والثاني : في شيء يقرضه من ماله .
فأما البيع إذا كان لغبطة أو حاجة فعلى ضربين :
أحدهما : أن يكون بنقد .
والثاني : أن يكون بنساء .
فإن كان بنقد لم يجز أن يأخذ عليه رهنا لأنه لا يجوز أن يخرج المبيع من يده إلا بعد استيفاء ثمنه . فلا معنى لأخذ الرهن عليه ؛ لأن ارتهان المبيع على ثمنه أولى من تسليمه وأخذ رهن بثمنه .