پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص21

يحبس المبيع في يده ، لاستيفاء ثمنه ، وإن كان مستديم اليد قبل حقه . كذلك يجوز أن يحبس البائع رهنا في يده قبل ثبوت الحق .

قال : ولأن حكم عقد الرهن والضمان سواء ، عندنا وعندكم بعد الحق وقبله ثم قد أجمعنا وإياكم على جواز الضمان قبل ثبوت الحق في ثلاثة مواضع . فكذلك في كل موضع . فإذا جاز الضمان في موضع ، جاز الرهن معه في كل موضع ، لأنكم قد سويتم بينهما بعد الحق في الجواز ، وقبل الحق في المنع .

وأحد المواضع الثلاثة التي يجوز فيها الضمان قبل ثبوت الحق أن يقول : ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه . أو أعتق عبدك عني وعلي قيمته . فإذا ألقى متاعه ، أو أعتق عبده ، لزمه ضمان قيمته بما تقدم من ضمانه .

والثاني : ضمان الدرك قبل استحقاق المبيع ، فإذا استحق لزم الضامن غرم ثمنه لما تقدم من ضمانه .

والثالث : ضمان نفقات الزوجات إذا ضمنها عن الزوج أجنبي لزمه ضمانها وإن كان ضمانه قبل وجوبها .

ودليلنا هو أنها وثيقة يمكن أن يستوثق بها مع الحق ، فلم تصح قبل ثبوت الحق كالشهادة . ولأن كل حال لا يجوز أن يستوثق فيها بالشهادة ، لم يجز أن يستوثق فيها بالرهن والضمان .

أصله : إذا قال : قد ضمنت لك ما تداين به الناس كلهم . أو قد رهنتك هذا على ما تداين به الناس كلهم ؟

ولأن الارتهان هو احتباس بالحق ووثيقة فيه فلم يجز تقدم الاحتباس على غير حق يقع به الاحتباس .

ولأن هذا عقد رهن بصفة ، والعقود لا يجوز أن تعلق بالصفات . كقوله : إذا قدم زيد فقد رهنتك عبدي . ولأن ما يداينه في ثاني حال مجهول القدر ، والرهن في المجهول لا يصح فأما الآية فحجة عليه لأنه تعالى قال : ( إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) [ البقرة : 283 ] ثم قال تعالى ( وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ) [ البقرة : 283 ] فكان الدين المذكور شرطا في صحة الرهن ، كالقبض المذكور . وأما ما ذكره من حبس المبيع بيد متقدمة فغلط لأنه ليس يحبس المبيع بيده المتقدمة ، وإنما يحبسه بعقد