الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص4
وروى الشافعي عن يحيى بن سعيد عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( ص ) : الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويقرب النفقة .
وروى الشافعي عن عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : رهن رسول الله ( ص ) درعه عند أبي الشحم اليهودي واختلف الناس هل مات رسول الله ( ص ) قبل فكاكه ؟ فقال قوم : افتكه قبل موته لأنه ( ص ) يقول : نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى وهذه صفة تنتفي عنه ( ص ) .
وقال آخرون وهو الصحيح : أنه مات قبل فكاكه لرواية عكرمة عن ابن عباس قال : توفي رسول الله ( ص ) ودرعه مرهونة عند رجل من اليهود بثلاثين صاعا من شعير فعلى هذا يكون قوله : نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى محمولا على من مات ولم يترك وفاء .
فإذا تمهد ما ذكرنا . فالرهن عندنا يجوز في السفر والحضر ، وعند وجود الكاتب وعدمه ، وبه قال فقهاء الأمصار ، وقال مجاهد وداود : لا يجوز في الحضر ولا مع وجود