پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص379

ثم إن كان مالا ينتفع به عقورا مؤذيا قتل ، لما روي عن النبي ( ص ) أنه قال : الكلاب أمة فاقتلوا منها كل أسود بهيم .

وروي أن النبي ( ص ) لما دخل المدينة أمر بقتل الكلاب . قال : فكان رجل يكنى أبا محمد يطوف عليها وبيده الحربة فيقتلها .

فأما ما كان غير عقور ولا مؤذي فلا يجوز قتله لقوله ( ص ) : ‘ في كل كبد حرّى أجر ‘ .

وأما المنتفع به فقد جاءت الرواية عن النبي ( ص ) بالانتفاع به في ثلاثة أشياء : في الصيد والحرث والماشية . فأما كلب الصيد فهو ما كان معلما يصاد به فاقتناؤه لمن يصيد به مباح ، لأن من الصيد ما لا يصيده جارح غير الكلب كالثعالب والأرانب فكانت الحاجة داعية إلى اقتنائه .

فأما كلب الحرث فهو كلب أصحاب الزروع ؛ لأنه يحفظ زروعهم من الوحش لا سيما في الليل مع قلة النوم الكلب وسرعة تيقظه .

ولا يقوم غيره مقامه ، فدعت حاجة أصحاب الرزق إلى اقتنائه . وفي معنى أصحاب الزروع أصحاب النخل والشجر والكرم .

وأما كلب الماشية فهو الكلب الذي يطوف على الماشية إذا رعت فيحفظها من صغار السباع ، فدعت حاجة الرعاة إليه فجاز لهم اقتناؤه ، وفي معنى أصحاب المواشي أصحاب الخيل والبغال والحمير .

فأما البوادي وسكان الخيام في الفلوات فيجوز لهم اقتناء الكلاب حول بيوتهم لتحرسهم من الطراق والوحش ، فإن للكلاب عواء عند رؤية من لم يألفوه ينتبه به أربابها على الاستيقاظ وحراسة البيوت . وقد جاء في بعض الروايات إلا كلب ماشية أو ضاريا أو أهل بيت مفرد ، يعني البيوت المفرقة في الصحاري .

وفي معنى أصحاب الخيام من البوادي أهل الحصون والبيوت المفردة في أطراف الرساتيق وهكذا أهل القوافل والرفاق .

وروي أن أنس بن مالك حج ومعه كلب فقيل له تحج ومعك كلب فقال يحفظ علينا ثيابنا .

فأما اتخاذ الكلاب لحراسة الدور والمنازل في المدن والقرى ففيه لأصحابنا وجهان :